أذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين عن الوفاء به يكون ملزماً بتسديد مبلغ الدين مضافاً اليه الفوائد القانونية عن مدة التأخير.
نوع الحكم :: تجاري
رقم الحكم ::126/فوائد قانونية /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين عن الوفاء به يكون ملزماً بتسديد مبلغ الدين مضافاً اليه الفوائد القانونية عن مدة التأخير.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في موضوعه وجد انه انصب على عدم الحكم للمدعي ( المميز ) بالفائدة القانونية وحيث ان محل الالتزام اذا كان مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق او الصرف التجاري تاريخا اخر لسريانها استنادا لاحكام المادة / 171 من القانون المدني وحيث ان دعوى المدعي ( المميز ) انصبت على المطالبة بمبلغ الصك المرقم 558800 في 18/5/2007 المسحوب على مصرف دار السلام للاستثمار / فرع بغداد الجديدة (3) بمبلغ تسعون مليون دينار لذا فيكون من حقه المطالبة بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية استنادا للمادة المشار اليها وحيث ان المحكمة سهت عن ذلك رغم اتباعها قرار النقض التمييزي المرقم 879/استئنافية منقول/2008 في 7/9/2008 مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه من هذه الناحية واعادة الدعوى لمحكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 30/صفر/1430 هــ الموافق 25/2/2009 م.