ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::495//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية



مبدء الحكم
ان قانون التنفيذ لم يرد فيه نص يلزم المنفذ العدل بإحضار المدين أثناء أجراء وضع اليد او تبليغه بالقيمة التقديرية المثبتة فيه ، لذا يكون قرار المنفذ العدل المميز بتبليغ المنفذ عليها بالقيمة التقديرية لسهامها في العقار المحجوز للوقوف على أقوالها بشأنه لا سند له من القانون.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 29/9/2015 تبين أنه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان الثابت من الاضبارة التنفيذية بان المنفذ عليها سبق وان جرى تبليغها بمذكرة الأخبار بالتنفيذ للأموال غير المنقولة ( الاخبارية الثانية ) وفق ما تنص عليه المادة ( 87 / تنفيذ بعد ما قرر المنفذ العدل وضع الحجز التنفيذي على سهامها في العقار المرقم 43/11323 م ( 1) الخر بناء على طلب الدائن وقد حضر وكيل المنفذ عليها وطعن بصحة تبيلغها بالاخبارية الثانية وردت اعتراضاته ًمن قبل المنفذ العدل بقراره المؤرخ 17/5/2015 ومارس حق الطعن تمييزاً بالقرار المذكور أعلاه ثم حضر بتاريخ 31/8/2015 وطلب انتخاب ثلاثة خبراء مختصين لإعادة وضع اليد مجدداً على العقار وتقدير قيمته واستجاب المنفذ العدل لطلبه الا ان وكيل المنفذ عليها لم يودع أجور الخبراء ولم يتابع اجراءاته مما يشكل ذلك قرينة على انه صرف النظر عن طلبه المذكور واذ ان قانون التنفيذ لم يرد فيه نص يلزم المنفذ العدل بإحضار المدين أثناء أجراء وضع اليد او تبليغه بالقيمة التقديرية المثبتة فيه ، لذا يكون قرار المنفذ العدل المميز بتبليغ المنفذ عليها بالقيمة التقديرية لسهامها في العقار المحجوز للوقوف على أقوالها بشأنه لا سند له من القانون مما يستوجب نقضه ، عليه تقرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة إلى مرجعها لأتباع ما تقدم أعلاه ، وصدر القرار بالاتفاق في 27/محرم /1437 هـ الموافق 9/11/2015 م .

 

ترتيب القرارات التنفيذ حسب السنة: