ليس للمنفذ العدل قطع النفقة المحكوم بها المدين لطلاق الدائنة منه وابرازه لقرار الطلاق لان النفقة لا تسقط بمجرد الطلاق وإنما يقتضى لإسقاطها صدور حكم من المحكمة المختصة
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::493//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ليس للمنفذ العدل قطع النفقة المحكوم بها المدين لطلاق الدائنة منه وابرازه لقرار الطلاق لان النفقة لا تسقط بمجرد الطلاق وإنما يقتضى لإسقاطها صدور حكم من المحكمة المختصة بذلك ، لان النفقة الماضية والمستمرة المحكوم بها المدين لصالح زوجته الدائنة حصل بموجب الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية وان الحكم المذكور حاز درجة البتات وأصبح حجة بما قضى فيه
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 18/10/2015 تبين أنه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان النفقة الماضية والمستمرة المحكوم بها المدين لصالح زوجته الدائنة وحصل بموجب الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الطارمية بعدد 282/ش/2014 في 17/9/2014 وان الحكم المذكور حاز درجة البتات وأصبح حجة بما قضى فيه لذا فان النفقة المحكوم بها المدين لا تسقط بمجرد وقوع طلاق الدائنة منه وإنما يقتضى لإسقاطها صدور حكم من المحكمة المختصة بذلك واذ أن المنفذ العدل بقراره المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة أعلاه ، عليه تقرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة الى مرجعها لأتباع ما تقدم أعلاه ، وصدر القرار بالاتفاق في 26/محرم /1437 هـ الموافق 8/11/2015 م