ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::490//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية



مبدء الحكم
أن أحكام المادة 53/ ثالثاً من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل ألزمت الدائن بتقديم كفيلاً ضامناً عند مطالبته باستلام المحكوم به قبل اكتساب الحكم المنفذ درجة البتات لضمان أعادته مع المصاريف في حالة نقض الحكم ولم تشترط المادة أعلاه أن تكون أموال الدائن حصراً هي محل الكفالة الضامنة اذ أن من الجائز قانوناً ان تكون أموال الدائن او أموال الغير هي محل الكفالة الضامنة واذ أن وكيلة الدائنين أعلنت نفسها كفيلة ضامنة لإعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم وقدمت عقارها المرقم 326/ قطانه كفالة عقارية ضامنة لذا يكون قرار المنفذ العدل برفض هذه الكفالة لا سند له من القانون.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 12/10/2015 تبين أنه مخالف للأصول وأحكام القانون إذ أن أحكام المادة 53/ ثالثاً من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل ألزمت الدائن بتقديم كفيلاً ضامناً عند مطالبته باستلام المحكوم به قبل اكتساب الحكم المنفذ درجة البتات لضمان أعادته مع المصاريف في حالة نقض الحكم ولم تشترط المادة أعلاه أن تكون أموال الدائن حصراً هي محل الكفالة الضامنة اذ أن من الجائز قانوناً ان تكون أموال الدائن او أموال الغير هي محل الكفالة الضامنة واذ أن وكيلة الدائنين أعلنت نفسها كفيلة ضامنة لإعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم وقدمت عقارها المرقم 326/ قطانه كفالة عقارية ضامنة لذا يكون قرار المنفذ العدل برفض هذه الكفالة لا سند له من القانون ، عليه تقرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة إلى مرجعها لأتباع ما تقدم أعلاه ، وصدر القــرار بالاتفاق في 20/ محرم / 1437 هـ الموافـق 3/11 / 2015 م .

 

ترتيب القرارات التنفيذ حسب السنة: