ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::478//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا كان الحكم المنفذ عن مبالغ مختلسة من قبل المحكوم عليها تمثل امانات مودعة لدى محكمة البداءة عن بدلات ازالة الشوع فيكون مجلس القضاء الأعلى هو الدائن وصاحب المصلحة باسترداد المبالغ المختلسه لان جميع ايرادات مجلس القضاء الأعلى تؤول بالنتيجة الى خزينة الدوله.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المــــؤرخ 21/5/2015 تبين أنه مخالف للأصول وأحكام القانون إذ أن الثابت من الحكم المنفذ بالاضبارة بان المبالغ المختلسة من المحكوم عليها تمثل أمانات مودعه لدى محكمة بداءة الكاظمية تعلقت بها حقوق الغير عن بدلات ازالة الشيوع واذ ان المحكمة المذكورة تابعه لمجلس القضاء الأعلى وان رئيس المجلس هو الذي يمثل المحاكم والدوائر التابعة للمجلس أمام المؤسسات الحكومية بضمنها دوائر التنفيذ كونه يتمتع بالشخصية المعنويه التي تؤهله لذلك التمثيل والمحاكم لا تتمتع بتلك الشخصية وبناء عليه يكون مجلس القضاء الأعلى هو الدائن وصاحب المصلحة باسترداد المبالغ المختلسه وان ما ورد بالفقرة الثانية من الحكم المنفذ بإعادة المبالغ المختلسة الى خزينة الدوله القصد منها تمييز تلك الأموال عن الأموال الخاصة لا سيما وان جميع ايرادات مجلس القضاء الأعلى تؤول بالنتيجة الى خزينة الدوله واذ ان المنفذ العدل بقراره المميز خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة أعلاه ،عليه تقرر نقض القرار وإعادة الاضبارة الى مرجعها لأتباع ما تقدم أعلاه، وصدر القــرار بالاتفاق في 8/ محرم / 1437 هـ الموافـق 22/10 / 2015 م .

 

ترتيب القرارات التنفيذ حسب السنة: