اذا كان المحرر المودع للتنفيذ هو قرار محكمة الاحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقته للزوجة الدائنة واطفالها على زوجها المدين فان الطعن تمييزاً لا يؤخر التنفيذ لان الاحكام والقرارات
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::475//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا كان المحرر المودع للتنفيذ هو قرار محكمة الاحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقته للزوجة الدائنة واطفالها على زوجها المدين فان الطعن تمييزاً لا يؤخر التنفيذ لان الاحكام والقرارات المتعلقة بالنفقات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 1/10/2015 تبين انه صحيح وموافق للقانون اذ جاء تطبيقاً سليماً لاحكام المادة 53/اولاً من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل ذلك لان المحرر المودع للتنفيذ هو قرار محكمة الاحوال الشخصية في ذات السلاسل بعدد 3845 / ش /2015 في 21/9/2015 بفرض نفقة مؤقته للزوجة الدائنة واطفالها على زوجها المدين وان الاحكام والقرارات المتعلقة بالنفقات مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون على وفق ماتنص عليه المادة 165/مرافعات مدنية لذا فان تمييز القرار اعلاه لايوقف التنفيذ كونه غير متعلق بعقار ويقتضي بالمدين اذا ما اراد وقف التنفيذ وتاخير الاجراءات التنفيذية استحصال قرار من المحكمة المختصة بهذا الخصوص عليه تقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن وصدر القرار بالاتفاق في 14/ محرم / 1437 هـ الموافق 27 /10/ 2015 م