اذا صدر الحكم المنفذ حضورياً بحق المدين والذي تبلغ به بموجب مذكرة الاخبار بالتنفيذ لذا لا يجوز للمنفذ العدل تكليف الدائنة بتقديم عنوان اخر للمدين ولكن يتوجب عليه اذا ماتحقق له من
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::474//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا صدر الحكم المنفذ حضورياً بحق المدين والذي تبلغ به بموجب مذكرة الاخبار بالتنفيذ لذا لا يجوز للمنفذ العدل تكليف الدائنة بتقديم عنوان اخر للمدين ولكن يتوجب عليه اذا ماتحقق له من جهة ذات اختصاص ان العنوان غير صحيح او ان المدين تركة الى جهة غير معلومة ان يطبق المادة 27/من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 29/9/2015 تبين انه مخالف للاصول واحكام القانون ذلك لان العنوان الذي جرى عليه تبليغ المدين بمذكرة الاخبار الثانية هو ذات العنوان الذي جرى تبليغه عليه بالدعوى المرقمة 1281 / ب / 2012 والمنفذ الحكم الصادر فيها بالاضبارة التنفيذية حسب كتاب محكمة بداءة الكاظمية المؤرخ 27/8/2015 والذي كان قد صدر حضورياً بحق المدين ( المحكوم عليه ) كما تم تبليغه على ذات العنوان بمذكرة الاخبار بالتنفيذ المؤرخة 26/2/2015 وبناء على هذا التبليغ حضر وكيله المحامي علي نوري عزيز امام المنفذ العدل بتاريخ 29/3/2015 وطلب تاخير التنفيذ كون موكله طعن بالحكم المنفذ بطريق الاستئناف وعلى وفق ماتقدم لايجوز للمنفذ العدل تكليف الدائنة بتقديم عنوان اخر للمدين ولكن يتوجب عليه اذا ماتحقق له من جهة ذات اختصاص ان العنوان غير صحيح او ان المدين تركة الى جهة غير معلومة ان يطبق المادة 27/من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل لاسيما وان مبلغ الدين المطالب به والمستحق للدائنة ترتب بذمة المدين عن اجر مثل اتعاب محاماة ثابت بموجب حكم قضائي استوفى الاجراءات الاصولية والقانونية وصدر حضورياً بحق المنفذ عليه والذي استنفذ طرق الطعن القانونية كافة للطعن بالحكم واكتسب درجة البتات لذا واستناداً للمادة 210/3 مرافعات مدنية قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 14/محرم /1437 هـ الموافق 27/10/2015 م .