ان القيد الذي اورده قانون التنفيذ بالمادة 62/رابع عشر شرع لحماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته ومن كان يعيلهم بعد وفاته للحيلوله دون تشريدهم ضياعهم. واذا ثبت
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::462//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان القيد الذي اورده قانون التنفيذ بالمادة 62/رابع عشر شرع لحماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته ومن كان يعيلهم بعد وفاته للحيلوله دون تشريدهم ضياعهم. واذا ثبت ان العقار المحجوز غير مشغول من ورثة المدين القاصرين تصبح العلة والغاية التي قصدها المشرع منتفية .
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية فتقرر قبوله وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 15/9/2015 تبين انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان القيد الذي اورده قانون التنفيذ بالمادة 62/رابع عشر شرع لحماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته ومن كان يعيلهم بعد وفاته للحيلوله دون تشريدهم ضياعهم واذ ان الثابت من محضر وضع اليد على العقار المحجوز المرقم 1/6173 م 18 العامرية انه غير مشغول من ورثة المدين القاصرين مما كان المقتضى بالمنفذ العدل اجراء التحقيقيات بشأن الدفع الذي تقدمت به الدائنة من ان اطفالها ورثة المدين القاصرين يسكنون معها في دار مستقله مع بيان عائديتها فاذ اثبت صحة ذلك تصبح العلة او الغاية التي قصدها المشرع من تشريع الفقرة اعلاه ليس لها حضور وبالتالي لايوجد مما يمنع من حجز وبيع حصة المدين في العقار اعلاه لاسيما وان السند المودع للتنفيذ في الاضبارة هو حكم قضائي حاز درجة البتات واصبح حجة بما قضى فيه من الحقوق فضلاً عن ذلك يقتضي بالمنفذ العدل تحليف الدائنة يمين الاستظهار على وقف ماتنص عليه احكام المادة المادة 27 / تنفيذ , عليه تقرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة الى مرجعها لاتباع ماتقدم وصدر القرار بالاتفاق في 7/ محرم / 1437 هـ الموافق 20 /10/ 2015 م.