ابحث في الموقع

نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::436//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
لا يوجد سند قانوني لإحضارالمنفذ عليهم بالذات أمام المنفذ العدل قبل بيع العقار والتأكد من هوياتهم لا سيما وان مبلغ الدين المطالب والذي هو عن اجر مثل أتعاب محاماة ثابت بموجب حكم قضائي استوفى الإجراءات الأصولية والقانونية كافة وصدر حضورياً بحق المنفذ عليهم والذين استنفذوا طرق الطعن القانونية كافة للطعن بالحكم واكتسب درجة البتات، وأن الفقرة ثالثاً من المــــادة (93 ) المعدلة من قانون التنفيذ منعت بيع عقار المدين أذا كان مجهول محل الإقامة ولم يتم تبليغه أصوليا وفق القانون ، ولما كان المنفذ عليهم قد تبلغوا بالإجراءات التنفيذية أصوليا في ضوء ما تقدم وان الحكم المنفذ صدر بحقهم حضورياً لذا يتوجب على المنفذ العدل الاستمرار بإجراءات التنفيذ على وفق أحكام القانون .

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المــؤرخ

31/8/2015 تبين أنه مخالف للأصول وأحكام القانون وذلك لان الثابت من الاضبارة التنفيذية بأنه تم تبليغ المنفذ عليهم بمذكرة الأخبار بالتنفيذ بتاريخ 28/5/2015 على عنوان سكنهم في الكاظمية محلة (411) زقاق ( 58 ) دار (38 ) وتبلغت عنهم ابنة عمهم الساكنة معهم في الدار نفسها ونتيجة تبليغهم بالإخبارية الثانية بتاريخ 9/8/2015 على العنوان المذكور اتضح أنهم سافروا خارج العراق ومجهولي محل الإقامة وتأيد ذلك من المجلس المحلي للمنطقة وبناءً عليه تم تبليغهم عن طريق النشر بصحيفتين محليتين يوميتين على وفق ما تنص عليه المادتين 21/ مرافعات مدنية و 27 / تنفيذ وبهذا تكون إجراءات تبليغ المنفذ عليهم قد جرت على وفق الأصول وأحكام القانون ولا يوجد سند قانوني لإحضارهم بالذات أمام المنفذ العدل قبل بيع العقار والتأكد من هوياتهم لا سيما وان مبلغ الدين المطالب والذي هو عن اجر مثل أتعاب محاماة ثابت بموجب حكم قضائي استوفى الإجراءات الأصولية والقانونية كافة وصدر حضورياً بحق المنفذ عليهم والذين استنفذوا طرق الطعن القانونية كافة للطعن بالحكم واكتسب درجة البتات، كما أن الفقرة ثالثاً من المــــادة (93 ) المعدلة من قانون التنفيذ منعت بيع عقار المدين أذا كان مجهول محل الإقامة ولم يتم تبليغه أصوليا وفق القانون ، ولما كان المنفذ عليهم قد تبلغوا بالإجراءات التنفيذية أصوليا في ضوء ما تقدم وان الحكم المنفذ صدر بحقهم حضورياً لذا يتوجب على المنفذ العدل الاستمرار بإجراءات التنفيذ على وفق أحكام القانون ، عليه ولكل ما تقدم من أسباب واستناداً للمادة 210 / 3 مرافعات مدنية، قرر نقض القرار المميز وإعادة الاضبارة لمرجعها لأتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة، وصدر القــرار بالاتفاق في 22/ ذي الحجة / 1436 هـ الموافـق 6/10 / 2015 م

 

ترتيب القرارات التنفيذ حسب السنة: