ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية تنفذ على وفق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل استناداً للمادة (9) منه وعلى المنفذ العدل الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وتبليغ
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::388//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية تنفذ على وفق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل استناداً للمادة (9) منه وعلى المنفذ العدل الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وتبليغ المدين اصولياً على وفق ما ينص عليه القانون
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على اسبابه لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المميز المؤرخ 11/8/2015 تبين انه مخالف للاصول واحكام القانون وذلك لان طالب التنفيذ يطلب تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة مختصة وان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية تنفذ على وفق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل استناداً للمادة (9) منه وكان على المنفذ العدل الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وتبليغ المدين اصولياً على وفق ما ينص عليه القانون المذكور ولاعلاقة للمواد القانونية التي استند اليها في قراره بموضوع الاضبارة التنفيذية والحكم المنفذ فيها وطلبات طالب التنفيذ لذا واستناداً للمادة 210 /3 مرافعات مدنية قرر نقض القرار المميز واعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع ماتقــــدم على ان يبقى رســـم التمييز تابعاً للنتيجـــــة وصدر القرار بالاتفـــاق في 18 / ذي القعدة / 1436 هـ المـــوافق 2/9/ 2015 م