صدور الحكم بنقض الحكم المنفذ يتوجب على السيد منفذ العدل اصدار القرار بالغاء قراره بقلب الحجز الاحتياطي الى تنفيذي .
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::389/تنفيذ/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية / بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
صدور الحكم بنقض الحكم المنفذ يتوجب على السيد منفذ العدل اصدار القرار بالغاء قراره بقلب الحجز الاحتياطي الى تنفيذي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان الثابت ان المنفذ العدل قرر قلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ولما كان الحكم الاستئنافي في الدعوى المرقمة 514/س هـ2/2007 في 22/6/2008 قد نقض بموجب القرار الصادر من محكمة التمييز الاتحادية العدد/191/الهيأة الموسعة المدنية/2008 في 24/5/2009 للاسباب المبينة فيه وان المادة 51/اولا من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 نصت على انه اذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض كله فتعاد الحالة الى ما كانت عليه قبل التنفيذ وان اعادة الحال هذه تشمل الاجراءات التنفيذية المتخذة من قبل مديرية التنفيذ عند ايداع الحكم الاستئنافي لديها للتنفيذ مما كان المقتضى بالمنفذ العدل ابقاء الحجز الاحتياطي المقرر اصلا بموجب قرار محكمة بداءة الرصافة 3/حجز/2008 في 30/6/2008 والغاء قرارها اي قرار المنفذ العدل بقلب الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي لحين صدور قرار من محكمة التمييز بشأن القرار الاستئنافي المنفذ وعندها يتخذ المنفذ العدل قراره وفق ما تؤول اليه نتيجة القرار الصادر عن محكمة التمييز وحيث ان المنفذ العدل اصدر قراره دون مراعاة ما تقدم لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى دائرتها لإتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 3/ذي القعدة/1431هـ الموافق 12/10/2010م.