محكمة البداءة هي المختصة بنظر إصدار القرار بالتنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية عملاً بحكم المادة (الثالثة) من قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقم 30 لسنة
نوع الحكم :: تنفيذ
رقم الحكم ::50/تنفيذ حكم اجنبي/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة البداءة هي المختصة بنظر إصدار القرار بالتنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية عملاً بحكم المادة (الثالثة) من قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية رقم 30 لسنة 1928 حتى وان كان الحكم المطلوب تنفيذه صادر من محاكم الأحوال الشخصية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في قرار رفض الإحالة لعدم الاختصاص النوعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك لان قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 قد حدد في المادة الثالثة منه إقامة الدعوى بشأن تنفيذ الحكم الأجنبي لدى محكمة البداءة لاستصدار قرار بالتنفيذ كما وان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المصدقة من جمهورية العراق القانون رقم 110 لسنة 1983 قد جاء فيها بالمادة 31 المتعلقة بتنفيذ الأحكام أن الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم او تنفيذه تخضع لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك وحيث لم يرد بالاتفاقية نوع المحكمة التي تتولى إصدار القرار بالتنفيذ فأن مقتضى ذلك أنها تحيل الى القانون العراقي وهو قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق والذي حدد محكمة البداءة كمحكمة مختصة بإصدار القرار بالتنفيذ فيكون كمبدأ عام ان محكمة البداءة هي التي تقام لديها الدعوى بشأن طلب تنفيذ الحكم الأجنبي حتى وان كان صادر من محكمة الأحوال الشخصية الا ان ذلك يخضع لمراعاة توفر الشروط التي أوردتها المادة السادسة من القانون المذكور وهل الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية تتوفر فيها شروط المادة المذكورة من عدمه فان ذلك متروك لمحكمة الموضوع لأنه يتعلق بالموضوع ولموافقة القرار المميز لأحكام القانون قرر تصديق ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/صفر/1430 هـ الموافق 25/2/2009م.