إذا ثبتت المعاشرة الزوجية بالبينة الشخصية والقرائن الأخرى واطمأنت لها المحكمة فلا يؤخذ ببينة النفي على واقعة الزواج.
|
(الحكم على الزوجة بالمطاوعة يقتصر على التنبيه فقط عملا بالمادة (11) من قانون التنفيذ)
|
لا تكون الزوجة خصما للمدعي في تصحيح القسام الشرعي, إذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفى قد انحصرت في زوجته و والدته. بل تكون الأم هي الخصم
|
إذا أنكر المدعي عليه كونه أبا للمدعية, فللمحكمة إحالة الطرفين على إحدى المؤسسات الصحية, لإجراء فحص الدم والأنسجة وغيره من الفحوصات الطبية ذات العلاقة بهذا الموضوع,
|
لا تسقط نفقة الصغير إذا تنازلت عنها أمه ضمن بدل المخالصة الجارية مع أبيه لان تلك النفقة حق شخصي للصغير لا يسقط بإسقاط أمه له.
|
للزوجة حق الامتناع عن مطاوعة زوجها إذا لم يدفع لها مهرها المعجل ولو كان قد دخل بها , نظراً للاطلاق الوارد في المادة 23 من قانون الأحوال الشخصية.
|
للزوجة طلب التفريق إذا اتهمها زوجها بالخيانة الزوجية وان كان قد تنازل عن شكواه وقرر قاضي التحقيق انقضاء الدعوى الجزائية .
|
ان مذهب الكنيسة الشرقية يجيز التفريق بين الزوجين في حالة ثبوت قيام شقاق بينهما يحول دون إحلال المعاشرة الزوجية الهادئة.
|
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإنما تنتقل حقوق العقد الى الورثة.(المادة 783 مدني والمادة 4/2آ من قانون إيجار العقار).
|
لا يجوز إسقاط حضانة الام اعتمادا على تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية إذا أسس التقرير تفضيل حضانة الأب على اقتداره المالي لا على تضرر الصغير من حضانة أمه له, لأن الأب مكلف
|