إقامة الدعوى بالطلاق والأنتقال الى طلب التفريق أثناء المرافعة يعد تغيراً جوهرياً لعريضة الدعوى يوجب ردها لأن أجراءات المرافعة والحكم في دعوى الطلاق تختلف عنها في دعوى التفريق.
|
الحكم على الزوج بالسجن المؤبد لايفقده أهليته للخصومة في القضايا الشخصية البحتة وعلى المحكمة تبليغه بيوم المرافعة والإشعار الى أدارة السجن لتأمين أحضاره في يوم المرافعة
|
يحكم بالتفريق بين الزوجين أذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر في فراش الزوجية بلا عذر مشروع وأن ذهاب الزوجة من تلقاء نفسها الى دار ذويها وأمتناعها عن العودة الى دار الزوجية
|
سفر والد القاصرة خارج العراق لا يبيح للزوجة طلب نصبها قيمة على القاصرة لغرض زوجها والأب هو الولي الجبري على ابنته القاصرة.
|
يجب على المستأجر استعمال المأجور على النحو المبين في عقد الإيجار فان سكت عليه استعماله وفقا ً لما اعد له مادة (762) مدني وعند مخالفته ذلك للمؤجر حق طلب فسخ العقد
|
الخلاف القائم بين الزوجين لا يكون سببا ً للتفريق وان المحكمة هي المختصة في تقدير كون الخلاف مستحكما ً ، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية , من عدمه , المادة (41) من
|
الغضب والعصبية وحدهما لا يكفيان لإبطال الطلاق ما لم ينتج عنها فقدان التمييز.
|
لا يثبت الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين استنادا ً إلى رسائل بواسطة الهاتف النقال ما لم تدون هذه الرسائل من محاضر ضبط الدعوى وتقوم المحكمة بتفريقها بموجب
|
للزوجة طلب التفريق من زوجها أذا أمتنع عن تسديد النفقة المحكوم بها بعد أمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 43/أولاً/9 من قانون الأحوال الشخصية
|
الطلاق الذي يقع أمام القنصل العراقي يقتضي إجراء التحقيق عن صيغة الطلاق وحالة الزوج عند إيقاعه
|