المخشلات الذهبية التي تدعي الزوجة بقيام الزوج بغصبها تدخل ضمن مفهوم اثاث الزوجية بمقتضى احكام المادة (300) من قانون المرافعات المدنية ويكون نظرها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::259/اثاث الزوجية/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المخشلات الذهبية التي تدعي الزوجة بقيام الزوج بغصبها تدخل ضمن مفهوم اثاث الزوجية بمقتضى احكام المادة (300) من قانون المرافعات المدنية ويكون نظرها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعاً سلبياً حصل بين محكمتي الاحوال الشخصية وبداءة الموصل اذ ترى كلاً منهما انها غير مختصة نوعياً في نظر هذه الدعوى وطلبت محكمة الاحوال الشخصية في الموصل من هذه المحكمة تحديد المحكمة المختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وترى هذه المحكمة ان موضوع الدعوى هو مطالبة المدعية (الزوجة) لزوجها المدعى عليه لمخشلات ذهبية تدعي قيامه بغصبها وان المخشلات المطالب بها تدخل ضمن مفهوم اثاث الزوجية بمقتضى احكام المادة 300/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ويكون نظرها من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية ما دامت الدعوى مقامه ابتداءً من احد الزوجين على الاخر عليه قرر اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الموصل للفصل فيها وفقاً لاحكام القانون واشعار محكمة بداءة الموصل بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 9/شعبان/1434 هـ الموافق 19/6/2013 م.