بما ان الاجراءات المطعون بها الخاصة بالعقارين والمنوه عنهما اعلاه قد جاءت مخالفة للأحكام الشرعية والقانون المشار اليهما اعلاه ما كان على المحكمة ابطال تلك الاجراءات واعادة
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::62/التقيد بالحجة الوقفية/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
بما ان الاجراءات المطعون بها الخاصة بالعقارين والمنوه عنهما اعلاه قد جاءت مخالفة للأحكام الشرعية والقانون المشار اليهما اعلاه ما كان على المحكمة ابطال تلك الاجراءات واعادة تسجيل العقاريين بأيم مورث المدعين ولزوم العمل بما جاء بالحجة الوقفية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية ، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشروطه وفق المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنية ، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ، لان حجة الوقفية بالعدد 156 في 5/3/1968 سجلت من قبل محكمة بغداد الشرعية الجعفرية وقد تضمنت الفقرة (11) بان العقار تسلسل 34/59، 35/59 محله البو جمعة وكل ما ينشأ عليه وقف على الجمعية المؤسسة لجامعة الكوفة وعند انحلالها لاي سبب وبأي صورة ووجه فأن العقار وجميع ما ينشأ عليه من منشأءات وابنية ومعارض ومخازن يصبح عندئذ مخصصاً للجمعية التي التي يراها المتولي في كل عصر وزمان ) وعلى هذا تكون التولية على العقار ومنشأته بيد المتولي ( السيد محمد كاظم مكية) بعد انحلال الجمعية مادام حياً وبعد وفاته تكون التولية الى الارشد فالارشد من اولاده الذكور بطناً بعد بطن وعند انقراضهم تكون التولية بيد الاعلم والاتقى من مراجع التقليد الامامية الاثنى عشرية لان حجة الوقفية نظمت وفق المذهب الجعفري ، ولصدور كتاب ديوان الرئاسة ( المنحل) 2131 في 3/2/1970 والمعنون الى وزارة الداخلية والمتضمن حل الجمعية وتحويل اموالها ( ومنها العقارين اعلاه) الى وزارة التعليم العالي لتخصيصها لانشاء كلية العلوم والزراعية والبيطرية والهندسة الزراعية في كمنطقة الفرات الاوسط ومن ثم تحويلها الى محافظة بغداد/ الادارة المحلية/ الاملاك بموجب كتاب التسجيل العقاري بالعدد 1497 في 24 /7/ 1976 وان اجراءات التحويل بعد حل الجمعيةة جاءت خلافاٍ لما تضمنته حجة الوقفية بالعدد 156 في 5/3/1968 والمكسائل الفقهية وفق المذهب الجعفري والتي جاءت بخصوص كيفية التصرف بالمال الموقف ومنها انه ( لايجوز بيع الوقف الا اذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به من جهة الوقف او كان معرض للسقوط ، ولكن لابد ان يصرف ثمنه فيما يكون اقرب الى مقصود الوقف) ، ( او اذا شرط الواقف بيع الموقوف اذا اقتضت المصلحة جاز بيعه) كذلك ( العين الموقوفة لاتخرج من وصفها بمجرد الخراب ولكن الوقفية تبطل بمجرد ذهاب العنوان وترجع ملكا للواقف ومنه الى الورثة حين موته) وبما ان ديوان الرئاسة (المنحل) قد حل الجمعية بكتابه اعلاه وطبقا لما اشتملت عليه الفقرة / 11 منها وذهاب عنوانها فأن العقار 34/59، 35/59 البوجمعة يعودان الى المتولي وورثته لوفاته ، فكان على المحكمة التقييد بما ورد بحجة الوقفية على ضوء الشرائط التي اشترطها الواقف وبما ان الاجراءات المطعون بها الخاصة بالعقارين والمنوه عنها اعلاه قد جاءت مخالفة للاحكام الشرعية المشار اليها والقانون مما كان على المحكمة الموضوع ابطال تلك الاجراءات واعادة تسجيل العقارين باسم موروث المدعين ولزوم العمل بمقتضى ما جاء بالحجة الوقفية ، وبما انها اصدرت حكمها خلافا لذلك قرر نقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التميز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 26/ ربيع الثاني /1435 هـ الموافق 26/2/2014 م.