زواج (الشبه) لزوجة على ذمة زوج مفقود فأن ظهر المفقود يحكم ببطلان زواج (الشبه) وثبوت نسب الولد لزوج (الشبه) ولا يجوز الحكم بالتفريق لأن عقد (الشبه) عقد باطل ولا يلحقه التفريق .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::22/زواج الشبه/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
زواج (الشبه) لزوجة على ذمة زوج مفقود فأن ظهر المفقود يحكم ببطلان زواج (الشبه) وثبوت نسب الولد لزوج (الشبه) ولا يجوز الحكم بالتفريق لأن عقد (الشبه) عقد باطل ولا يلحقه التفريق .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحكم المميز غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لان محكمة الموضوع وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 70/طعن لمصلحة القانون/2010 المؤرخ في 4/10/2010 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة اذ ان الفقرة الحكمية الاولى والثالثة وان جاءت صحيحة ومنسجمة والحكم الشرعي لموضوع الدعوى الا ان الفقرة الحكمية الثانية غير صحيحة لان العقد الباطل لا يلحقه التفريق وكان الواجب الاكتفاء بتنبيه الطرفين بالمتاركة وتنبيه المميز عليها / المدعية بعدم الزواج من رجل اخر قبل مضي فترة استبراء الرحم وفقا للحكم الشرعي على ان لا تقل عن خمسة واربعين يوما وان تقرير المحكمة بعدم زواج المذكورة انفا من المميز عليه / المدعى عليه مؤبدا خارج موضوع الدعوى وكان المقتضى الاكتفاء بالتنبيه الى اتباع الحكم الشرعي في هذه الحالة لوجود اختلاف وجهة نظر الفقهاء فيها لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم واصدار حكم جديد في الدعوى وارساله تلقائيا الى هذه المحكمة لإجراء التدقيقات التمييزية والاشعار الى رئاسة الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 23/2/2010م .