لا يجوز لمحكمة الاحوال الشخصية الحكم بالتفريق ( للعنّة ) دون الاستناد الى رأي اللجان الطبية .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::814/تفريق/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز لمحكمة الاحوال الشخصية الحكم بالتفريق ( للعنّة ) دون الاستناد الى رأي اللجان الطبية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان الثابت من مستندات الدعوى بان المميز ارسل الى معهد الطب العدلي / قسم فحص الاحياء بكتاب المحكمة المؤرخ 5/8/2010 وان المعهد المذكور احال المميز بكتابه 18348في 9/8/2010 الى دائرة مدينة الطب / استشارية الامراض الباطنية ونسخة من الكتاب الى العيادة الاستشارية للامراض النفسية واستشارية الجراحة البولية ولغرض التحقق من جدية المميز في المراجعة كان على المحكمة التأكيد على معهد الطب العدلي لاعلامها بنتيجة كتابها الموجه وهل المميز راجع الجهات المشار اليها بكتاب معهد الطب العدلي ونتيجة فحوصاته ولا مانع من قيام وكيل المميز عليها بمتابعة الموضوع او ارسال مخول من المحكمة يدرج اسمه في كتاب الارسال لاستلام الاجابة تجنباً للتأخير والمماطلةوحيث ان محكمة الموضوع في حكمها المطعون فيه قضت دون مراعاة ذلك مما اخل بصحة حكمها لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم الطعن للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19/ربيع الاول/1432 هـ الموافق 22/2/2011 م .