ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::400/مطاوعـة /2009
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم
مادام الدخول الشرعي قد تم بين الزوجين فلا يحق للزوجة الدفع بعدم المطاوعة كون المدعي (الزوج) لم يسدد المتبقي من (النيشان).

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الوصل ان المدعي عليها زوجة موكله الداخل بها شرعا ً بعقد زواج بالعدد 1354 في 13/10/1999 الصادر من المحكمة وان المدعي عليها قد تركت دار الزوجية وممتنعة عن مطاوعة موكله في داره على وجه الاستقلال وطلب دعوتها للمرافعة والزامها بمطاوعة المدعي وتحميلها الرسوم والمصاريف والاتعاب اصدرت المحكمة المذكورة بعدد 4891/2008 وتاريخ 30/11/2008 حكما ً حضوريا ً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف والاتعاب ولعدم قناعة المميز بالحكم طعن به تمييزا ً بلائحته المؤرخة 3/12/2008 طالبا نقضه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون , ذلك لان عدم تسديد المميز المتبقي من (النيشان) كما سمته المميز عليها لا يعد سببا ً لرد دعوى المطاوعة اذ كان الواجب تكليف المميز بتهيئة البيت الشرعي والكشف عليه ومن ثم اصدار الحكم على وفق ما تراه محكمة الموضوع. لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها. وصدر القرار بالاتفاق في 10/صفر/1430هـ الموافق 5/2/2009م.

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: