ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::3648/بيت شرعي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يحق للزوج إسكان أبويه أو احدهما في دار الزوجية مادة (26/3) من قانون الأحوال الشخصية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك كما يجوز له إسكان المسؤول عن إعالتهم, إن لم يكن ذلك يلحق ضرراً بالزوجة فقرة (4) من المادة أعلاه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون إذ أن محكمة الموضوع أجرت الكشف على البيت المهيأ من المميز بمعرفة خبير قضائي دون بيان أسباب ذلك رغم عدم حاجة دعوى المطاوعة إلى اصطحاب خبير من غير المساحين الذي ينحصر دوره في الدلالة على الدار حال عدم تصادق الطرفين عليه كما ان محكمة الموضوع اعتبرت الدار غير شرعية بسبب سكن والد المميز وشقيقه المعوق دون ملاحظة ان نص المادة 26/3 من قانون الأحوال الشخصية تجيز للزوج إسكان أبويه أو احدهما مع زوجته دون أن يكون للأخيرة حق الاعتراض كما إن نص المادة المذكورة بفقرتها (4) تعطي الحق للزوج أن يسكن معه مَن يكون مسؤولاً عن إعالتهم إن لم يلحق بذلك ضرر بالزوجة مما كان الواجب التحقيق من ذلك أما سكن شقيقة المميز المتزوجة فأن محضر الكشف يشير إلى أن المذكورة تسكن في الطابق العلوي المعزول بباب خارجي مما كان الواجب التحقق من ذلك وبيان وجود صلة مع الطابق الأرضي. وهل هو معزول عزلاً تاماً يؤمن الاستقرار والاستقلالية للزوجة وان احتاج البيت إلى بعض التحويرات التي تؤمن ما تقدم يبلغ المميز بها ويمنح المهلة الكافية وبعد ذلك إصدار الحكم على ضوء النتائج المتحققة لذا قرر نقضه وإعادة الاضبارة إلى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 2/محرم/1430 هـ الموافق 30/12/2008 م.

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: