ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2351/تـصديــق طــلاق /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
على المحكمة عند الحكم بتصديق الطلاق التحقق عن الحالة النسائية للزوجة عند إيقاع الطلاق والتحقق عن فترة إفتراقها عن فراش الزوجية وإحالة الزوجة للباحثة الأجتماعية إن كانت الدعوى مقامة خلال فترة العدّة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن الواجب التحقق عن الحالة النسائية للمميزة/المدعى عليها بتاريخ إيقاع الطلاق وعما إذا كانت محلاً لإيقاع الطلاق والتحقق عن فترة الأفتراق المذكورة من المميز عليه في فراش الزوجية للسبب الآنف , كما كان الواجب إحالة الطرفين الى الباحثة الأجتماعية طالما أن الدعوى أُقيمت خلال فترة العدّة كما لوحظ أن محكمة الموضوع لم تتقيد بحكم المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم 77 لسنة 1983 والفصل في ذلك مع الحكم الفاصل في الدعوى لذا قرر نقضه وإعادة الأضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ماتقدم مع التنويه الى أن التعويض عن الضرر لايحكم به قبل إنتهاء العدة وأن أتعاب المحاماة في ذلك هي محكومة بالمادة 63/1–أولاً/ب من قانون المحاماة بأعتبارها غير مقدرة القيمة إبتداءً مع ملاحظة أن المميز عليه/المدعى لم يطعن بالفقرة الحكمية الخاصة بالتعويض وصدر القرار بالأتفاق في 26/شعبان/1429 هـ الموافق 27/8/2008 م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: