لا يجوز تصحيح عقد الزواج الذي جرى امام المحكمة الى تاريخ سابق لتاريخ صدوره.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2798/عقد زواج/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز تصحيح عقد الزواج الذي جرى امام المحكمة الى تاريخ سابق لتاريخ صدوره.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, لعدم التبليغ بالحكم الصادر. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لأن العقد المراد تصحيحه جرى امام المحكمة ولا يجوز تصحيحه الى تاريخ سابق لتاريخ صدوره لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ما تقدم مع التنويه الى ما يلي:
1) الواجب استماع البينة الشخصية التي حضرن عقد الزواج واقوال العاقد الديني في حالة اقامة الدعوى.
2) ان فعل طرفي الدعوى ينطوي على مخالفة لنصوص قانونية واجبة الاعتبار, وصدر القرار بالاتفاق في 23/رمضان/1429 هـ الموافق 23/9/2008 م.