من أشهر إسلامه بحجة صادرة من محكمة مختصة , يجب إثبات ارتداده عن اعتناق الدين الإسلامي بحكم قضائي, ولا يكتفي بتاييد صادر من الكنيسة بانه كان يمارس طقوسه الدينية فيها.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1741/إثبات الارتداد عن الدين الاسلامي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
من أشهر إسلامه بحجة صادرة من محكمة مختصة , يجب إثبات ارتداده عن اعتناق الدين الإسلامي بحكم قضائي, ولا يكتفي بتاييد صادر من الكنيسة بانه كان يمارس طقوسه الدينية فيها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم الصادر في الدعوى غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لان محكمة الموضوع اصدرته قبل استكمال تحقيقاتها في الدعوى وربط صورة قيد الاحوال المدنية للمدعى عليه للوقوف على ديانته المؤشرة فيها والاطلاع على حجة اشهار اسلامه وتكليف المدعية باثبات ردته رعلى الاسلام بحكم قضائي وليس الاكتفاء باستشهاد الكنيسة التي كان يمارس طقوسه الدينية فيها لذا قرر نقض الحكم واعادة الدواة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم مصدر القرار بالاتفاق في 27/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 25/11/2008 .