محكمة الاحوال الشخصية التي اصدرت حجة الوصاية هي المختصة بنظر طلب ابطال هذه الحجة ونصب وصياً آخر على القاصر.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::232/حجة وصاية /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
محكمة الاحوال الشخصية التي اصدرت حجة الوصاية هي المختصة بنظر طلب ابطال هذه الحجة ونصب وصياً آخر على القاصر.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرارالمميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون, حيث ان موضوع الدعوى هو طلب ابطال حجة الوصاية المرقمة 80/وصاية/2006 والمؤرخة في 10/7/2006 الصادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في الهندية المتضمنة نصب المدعى عليها الثانية ( ز . ك ) وصية على القاصر ( أ . ج ) وجعل المدعية جدته ( ت . ك ) وصية عليه بدلا من والدته المدعى عليها اعلاه وللأسباب الموضحة في عريضة الدعوى , ولذا فان محكمة الاحوال الشخصية في الهندية هي المختصة وظيفيا في نظر الدعوى آنفة الذكر لكونها هي التي اصدرتها, فقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 24/رمضان/1429 هجرية الموافق ليوم 24/9/2008 ميلادية.