ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::233/اختصاص/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
دعوى الزوج بمطالبة زوجته اعادة المهر المدفوع من قبله تكون من اختصاص محكمة الاحوال الشخصية حيث ورد في اختصاصاتها في المادة (300/1) مرافعات منها المهر الذي ورد بصورة مطلقة فتكون مختصة بكل ما يتعلق به .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد ان موضوع الدعوى المقامة لدى محكمة بداءة الشطرة يتعلق بمطالبة الزوج لزوجته التي طلقها خلعيا ً بمهرها المعجل الذي بذلته له مقابل طلاقها , وان المحكمة المذكورة احالت الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي وان المحكمة الاخيرة طلبت تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى ففي مثل هذه الحالة كان المتعين على محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة رفض الاحالة اذا وجدت انها غير مختصة بنظر الدعوى وقرارها يكون قابلا ً للطعن بطريق التمييز بدلا ً من ان تطلب تعيين المحكمة المختصة وحيث انها طلبت ذلك ولما كان الموضوع يتعلق بالمطالبة بمهر الزوجة الذي بذلته لزوجها فان التكليف القانوني له يعتبر انه مهر وسواء اطالبت به الزوجة ام انها بذلته لزوجها ويطالبها باسترداده ففي كلتا الحالتين تكون محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى المقامة بمطالبة الزوج باسترداد المهر المعجل المدفوع لزوجته بتنازلها عنه مقابل طلاقها خلعيا ً وبذلك يكون موضوع الدعوى ينضوي تحت حكم المادة 300/1 من قانون المرافعات المدنية التي حددت اختصاصات محكمة الاحوال الشخصية ومنها الزواج وما يتعلق به من مهر فالمهر ورد بصورة مطلقة ولم يحدد بمطالبة الزوجة به فقط ولهذا يشمل مطالبة الزوج باسترداد ما دفعه من مهر معجل لزوجته اذا تنازلت له عنه بمناسبة الطلاق الخلعي. لذا قرر اعتبار محكمة الاحوال الشخصية في الشطرة هي المختصة بنظر الدعوى واعادتها اليها للسير فيها وفق الشرع والقانون والاشعار الى محكمة بداءة الشطرة بذلك . وصدر القرار بالاتفاق في 24/رمضان/1429 هجرية الموافق ليوم 24/9/2008 ميلادية .

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: