أذا كان العقار المطالب ببدل مبيعه محجوزاً بموجب قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 بأعتبار البائع من أركان النظام السابق فلاتجوز هذه المطالبة لأنه لم يتقرر مصيره ولاتصح
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::246/الأموال المحجوزة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
أذا كان العقار المطالب ببدل مبيعه محجوزاً بموجب قرار مجلس الحكم المرقم 88 لسنة 2003 بأعتبار البائع من أركان النظام السابق فلاتجوز هذه المطالبة لأنه لم يتقرر مصيره ولاتصح مطالبة وزارة المالية الا بعد أن تؤول أموال المحجوز الى وزارة المالية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي أستند اليها وقد جاء إتباعاً لما رسمه قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 265/موسعة مدنية/2006 وتاريخ 21/2/2007 ذلك لأن مطالبة المدعي حصلت قبل معرفة مصير العقار موضوع الدعوى المحجوز بمقتضى قرار مجلس الحكم المرقم 88 والمؤرخ 3/11/2003 بأعتبار البائع من أركان النظام السابق يضاف الى ذلك أن وزارة المالية غير مسؤولة عن الألتزامات المترتبة بذمة المحجوزة أمواله (البائع) لأن تلك الأموال لم تؤول الى وزارة المالية الا بعد صدور قرار بمصادرتها عليه ولما تقدم وللأسباب والحيثيات الواردة في الحكم المميز فأنه يكون صحيحاً أذ قضى بتأييد الحكم البدائي المستأنف القاضي برد الدعوى عليه قرر تصديقه ورد لائحة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 16/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق ليوم 22/4/2008 م.