ثبوت الزواج بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لايحول دون الأدعاء بتصحيح تاريخ عقد الزواج لأن واقعة الزواج شرعية وأن حجية الأحكام تنصرف إليها دون بقية المعلومات ومنها تاريخ الزواج.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2807/ثبــوت زواج /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ثبوت الزواج بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية لايحول دون الأدعاء بتصحيح تاريخ عقد الزواج لأن واقعة الزواج شرعية وأن حجية الأحكام تنصرف إليها دون بقية المعلومات ومنها تاريخ الزواج.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ذلك لأن إثبات زواج طرفي الدعوى بحكم صادر من محكمة مختصة لايحول دون الأدعاء بتصحيح ماورد فيه لأن واقعة الزواج واقعة شرعية تنتج آثاراً لايمكن تجاهلها وأن حجية الأحكام تنصرف الى واقعة الزواج دون ذلك من معلومات أخرى كالحالة الزوجية والتولد وتاريخ الزواج لذا كان المقتضى تكليف المميز إثبات إدعائه بأحضار شهود مجلس العقد والعاقد الديني وإرسال أبنة الطرفين للطبابة العدلية لتقدير تولدها بالوسائل الفنية وأجراء فحص تطابق الأنسجة ومن ثم أصدار الحكم على ضوء النتائج التي تستند عن ذلك لذا قرر نقضه وأعادة الأضبارة الى محكمتها للسير بها وفق ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 29/رمضان/1429 هـ الموافق 29/9/2008 م.