على المحكمة التحقق من فتوى احد الشيوخ برجوع الزوج لزوجته بعد الطلاق الثالث كون الزوج عصبياً عند ايقاعه الطلاق لتحديد صحة حالات الطلاق الثلاث على ضوء الاحكام الفقهية,
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::3001/طلاق/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة
مبدء الحكم
على المحكمة التحقق من فتوى احد الشيوخ برجوع الزوج لزوجته بعد الطلاق الثالث كون الزوج عصبياً عند ايقاعه الطلاق لتحديد صحة حالات الطلاق الثلاث على ضوء الاحكام الفقهية, ثم الانتقال الى اثبات واقعة الطلاق التي جرت بعد الطلقات الثلاث المقامة الدعوى بشأنها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع و القانون للاسباب التالية :
1) ورد في اقوال المميز / المدعي انه اوقع الطلاق على المميز عليها لثلاث مرات تسبق التاريخ الذي اوقع فيه الطلاق موضوع الدعوى الا ان احد الشيوخ افتى له بالرجوع بزوجته بعد الطلاق الثالث كونه عصبياً . مما كان الواجب التحقق من ذلك وتدوين اقوال الشهود لكل مجلس وتدوين اقوال الشيخ المذكور باقوال المميز ومن ثم تحديد مدى صحة حالات الطلاق الثلاثة السابقة وعلى ضوء الاحكام الفقهية التي جرى بها واستجواب المميز عليها عن ذلك.
2) اذا ما توصلت المحكمة الى ان الطلاق الثالث الحاصل في 24/11/2007 لا تتوفر فيه الشروط الشرعية المطلوبة فهنا يحق الانتقال لاثبات واقعة الطلاق موضوع الدعوى وقد استمعت المحكمة للبينة الشخصية على واقعة الطلاق كان عليها البت فيما ورد باقوال الشاهدين (م) و(خ) من تلفظ المميز عليها. بالكلمات الواردة بمحضر جلسة يوم 30 /3/2008 وهل ان ذلك يبيح للزوج ايقاع الطلاق وما نسبه اشتراك المميز عليها في ذلك وهل ان الزوج متعسف بنسبة 100% وبالتالي تحميله التعويض الوارد باقوال الخبراء الذين خرجوا عن موضوع خبرتهم اذ ان واجبهم ينحصر في تقدير النفقة التي يحسب على اساسها التعويض اما الفترة التي تحسب النفقة عنها وبالتالي التعويض الاجمالي فان ذلك يقع على عاتق المحكمة تستنتجه من ظروف الدعوى ونسبه تحميل كل من الطرفين اذ ان فترة السنتين الواردة في المادة 39/3 المعدلة هي ليست فترة معترضة بل ان تحديدها لمحكمة الموضوع على ضوء حالى التعسف والضرر الذي اصاب الزوجة.
3) كان الواجب التحقق من عائدية الدار موضوع الدعوى الحادثة للمميز عليها. وتثبيت رقمه وان كان مستأجراً ادخال المؤجر شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستيضاح , ومن ثم اصدار الحكم الذي تراه مناسباً مع التنويه الى محكمة الموضوع لم تتقيد بحكم المادة 161 من قانون المرافعات المدنية ولم تنظم محضر النطق بالحكم رغم اهمية ذلك في الكشف عن حالة العلنية في النطق واسم القاضي الذي اصدره.
لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 28/رمضان/1429 هـ الموافق 28/9/2008م.