اذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعي عليه كان متوفيا عند صدور هذا الحكم فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفى انتهت شخصيته القانونية وان
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::95/الشخصية القانونية/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا ثبت ان الحكم الصادر بالتفريق بين الزوجين قد صدر والزوج المدعي عليه كان متوفيا عند صدور هذا الحكم فيكون الحكم المذكور صدر بمواجهة المتوفى انتهت شخصيته القانونية وان رابط الزوجية بينه وبين زوجته كانت قد انتهت قبل ذلك بالوفاة . فلا يلحقها بعد ذلك تفريق او او فسخ او طلاق .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحكم الذي اصدرته محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 20/12/2006 في الدعوى المرقمة 2847 /اعادة محاكمة /2005 صحيح وموافق للشرع والقانون ذلك لانه جاء اتباعاً لماورد في قرار النقض الصادر من هذه المحكمة بعدد 194 / موسعة مدنية/ 2005 في 26/12/2005 وان محكمة الموضوع استكملت تحقيقاتها في الدعوى على ضوء ما ورد فيه وثبت لها من حجة الوفاة الصادرة منها بعدد 475 في 14/12/2004 والقسام الشرعي الصادر من محخكمة الاحوال الشخصية في الكرادة بعدد 1022 في 30/12/2004 ان مورث المدعي عليه ولده (ع.ن) متوفى بتاريخ 1/7/1982 وعليه يكون حكم التفريق الصادر بتاريخ 31/5/1992 في نفس الدعوى التي اقامتها عليه زوجته (ر.ج)قد صدر بمواجهة متوفي انتهت شخصيته القانونية بالوفاه عملا ً باحكام المادة 34/1 من القانون المدني وان الرابطة الزوجية بينه وبين زوجته قد انتهت بوفاته ولا يلحقها تفريق او فسخ او طلاق . لذا قرر تصديق الحكم المذكور وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذي الحجة /1428 هــ الموافق 17/12/2007 م.