ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2720/تفريــق للهجــر/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
يحكم بالتفريق بين الزوجين أذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فاكثر في فراش الزوجية بلا عذر مشروع وأن ذهاب الزوجة من تلقاء نفسها الى دار ذويها وأمتناعها عن العودة الى دار الزوجية رغم طلب الزوج يعتبر الهجر من قبلها وليس من قبل الزوج.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المميز عليها/المدعية طلبت التفريق للهجر وحيث أن للزوجة طلب التفريق من زوجها أذا هجرها مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع عملاً بحكم المادة 43/أولاً/2 من قانون الأحوال الشخصية لذلك يشترط للتفريق القضائي للهجر أن يقوم الزوج بهجر زوجته في الفراش الزوجية للمدة المذكورة بلاعذر مشروع وحيث أن المميز عليها/المدعية قد أقرت أثناء أستجوابها من قبل المحكمة في محضر الجلسة المؤرخة 7/7/2008 أنها ذهبت الى دار أهلها لغرض زيارتهم الا أنها أمتنعت عن العودة الى الدار الزوجية رغم من طلب زوجها المميز/المدعى عليه بعودتها لأنها لاترغب بالعيش مع زوجها وأن السبب في ذلك أن زواجها منه كان بدون رغبتها لذلك فأن الهجر المدعى به كان بسبب الزوجة المميز عليها وليس بأرادة زوجها المميز/المدعى عليه وحيث أن المحكمة لم تلاحظ ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وأعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق 18/شعبان/1429 هـ الموافق 19/8/2008 م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: