الخلاف القائم بين الزوجين لا يكون سببا ً للتفريق وان المحكمة هي المختصة في تقدير كون الخلاف مستحكما ً ، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية , من عدمه , المادة (41) من
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2719/التفريق/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الخلاف القائم بين الزوجين لا يكون سببا ً للتفريق وان المحكمة هي المختصة في تقدير كون الخلاف مستحكما ً ، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية , من عدمه , المادة (41) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959 المعدل).
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لأحكام الشرع والقانون وذلك لان الثابت من وقائع الدعوى ان الخلاف المدعى به هو ليس خلافا ً مستحكما ً يتعذر معه استمرار حياة المتداعيين الزوجية وفق مفهوم الخلاف الواردة في المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل على ان تلاحظ المحكمة مستقبلا ً أنها إذا وجدت من تحقيقاتها في الدعوى ان الخلاف المدعى به هو خلافا ً بسيطا ً ولا يستوجب التفريق فلا تجنح إلى تطبيق المادة 118 من قانون الإثبات وتعتبر المدعى بهذا الخلاف عاجزا ً عن الإثبات وتمنحه حق توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه لان تقدير الخلاف المدعى به كونه خلافا ً مستحكما ً يوجب التفريق أم لا يكون من اختصاص المحكمة ولا علاقة للخصوم بهذا الشأن . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 18 / شعبان / 1429 هــ الموافق 19/8/2008 م.