إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم ا
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::221/تعيين اختصاص/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا طعن المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ورفضت المحكمة المحال عليها النظر في الدعوى لعدم اختصاصها فان هذا القرار قابلا للطعن فيه تمييزا من قبل الطرفين وفقا للمادة (79) مرافعات فان لم يطعن فيه تمييزا تكون المحكمة الأولى ملزمة بنظر الدعوى ولا يجوز للمحكمة الطلب من محكمة التمييز تعيين المحكمة المختصة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين إن المدعي أقام الدعوى المرقمة 3110/ش/2007 ضد المدعي عليها في محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة أوضح فيها إنها زوجته الداخل بها وقد طلقها أمام رجل الدين في 7/7/2007 وطلب تصديق الطلاق , وبوشر بالمرافعة الحضورية العلنية في الدعوى وبينت المدعي عليها في جلسة يوم 12/8/2007 وقبل الدخول في أساس الدعوى إنها تسكن في ناحية الموفقية التابعة الى محافظة واسط وطلبت إحالة الدعوى الى محكمة الأحوال الشخصية في الكوت , وقررت المحكمة المذكورة في 12/8/2007 إحالتها الى محكمة الأحوال الشخصية في النعمانية لكن المحكمة الأخيرة قررت في 26/8/2007 رفض قرار الإحالة وإعادة اضبارة الدعوى الى المحكمة المحلية وطلبت محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة في 19/9/2007 من محكمة التمييز الاتحادية بيان المحكمة المختصة في نظر الدعوى ولما كانت المادة (74) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قد ذكرت الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه , كما ونصت المادة (78) منه إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني , وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم القضائية , وبينت ان المادة (79) إذا رأت المحكمة المحالة عليها الدعوى أنها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن به تمييزاً , وحيث ان محكمة الأحوال الشخصية في النعمانية رفضت قرار الإحالة , فهذا القرار قابل للطعن به تمييزا من المدعي او المدعي عليها ووفق أحاكم المادة (79) أنفة الذكر والتطبيقات القضائية في هذا الصدد , فان لم يتم الطعن في القرار المذكور فيلزم من محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة الاستمرار في نظر الدعوى بموجب أحكام الشرع والقانون , ولا يجوز لها الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تعيين المحكمة المختصة , ولذا قرر رد طلب محكمة الأحوال الشخصية في بغداد الجديدة وإعادة الاضبارة إليها لنظر الدعوى بمقتضي أحكام الشرع والقانون والإشعار بذلك الى محكمة الأحوال الشخصية في النعمانية وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 17/ شوال/1428 هــ الموافق في 29/10/2007 م .