اذا كان الاثاث المدعي بها لا تدخل ضمن مفهوم اثاث بيت الزوجية وانها كانت في دار الزوجية او تستخدم من الطرفين فتكون محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر دعوى عائديتها .
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::44/اثاث زوجية/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا كان الاثاث المدعي بها لا تدخل ضمن مفهوم اثاث بيت الزوجية وانها كانت في دار الزوجية او تستخدم من الطرفين فتكون محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر دعوى عائديتها .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الدعوى مقامة بين الزوجين بشأن المطالبة بعائدية الاثاث المدرجة تفاصيلها بالقائمة المرفقة مع عريضة الدعوى وان تلك الاثاث تدخل ضمن مفهوم اثا بيت الزوجية وطالما انها كانت في دار الزوجية او تستخدم من قبل الطرفين اما بقدر تعلق الامر بعائديتهالأي منها فأن ذلك يخضع في اثباته لطرق الاثبات ، ولهذا تكون محكمة الاحوال الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى نوعياً لذا قرر اعادتها الى محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر/1428 هـ الموافق 22/2/2007 م