عند الحكم إضافة إلى تركة المورث يقتضي إلزام التركة بجميع المبلغ المحكوم به دون تجزئته بتوزيعه على المدعى عليهم كل حسب نصيبه من الميراث بموجب القسام الشرعي.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::1473/تركة/2006
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية /بصفتها التمييزية.
مبدء الحكم
عند الحكم إضافة إلى تركة المورث يقتضي إلزام التركة بجميع المبلغ المحكوم به دون تجزئته بتوزيعه على المدعى عليهم كل حسب نصيبه من الميراث بموجب القسام الشرعي.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة البداءة بعد أن خلصت من تحقيقاتها في الدعوى إلى استحقاق المدعي لتعويض فرق النكول وفق القرار (1198) لسنة 1977 قضت بإلزام المدعى عليهم إضافة لتركة مورثهم (ع) بمبلغ التعويض المقدر البالغ (تسعة وثمانين مليون دينار) إلا أنها قامت بتوزيعها على المدعى عليهم كل بنسبة نصيبه من الميراث حسب القسام الشرعي الخاص بمورثهم (الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية بعدد (1884) المؤرخ 30/12/2001 وهذا الاتجاه من المحكمة غير صحيح ومخالف للقانون, لأن تركة مورث المدعى عليهم هي المسؤولة عن كامل مبلغ التعويض ويقتضي إلزام المدعى عليهم إضافة للتركة بكامل مبلغ التعويض دون تجزئته على كل واحد من المدعى عليهم وحيث أن محكمة البداءة لم تلاحظ ذلك وأصدرت حكمها المميز فقد أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إليها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 21/شعبان/1427هـ الموافق 14/9/2006م.