لا يجوز إسقاط حضانة الام اعتمادا على تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية إذا أسس التقرير تفضيل حضانة الأب على اقتداره المالي لا على تضرر الصغير من حضانة أمه له, لأن الأب مكلف
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::66/اسقاط حضانة/1980
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
لا يجوز إسقاط حضانة الام اعتمادا على تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية إذا أسس التقرير تفضيل حضانة الأب على اقتداره المالي لا على تضرر الصغير من حضانة أمه له, لأن الأب مكلف بالأنفاق على الصغير من حالته المالية مع بقائه لدى أمه حتى بلوغه العاشرة من عمره.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة-وجد أن الحكم المميز غير صحيح و مخالف لاحكام الشرع و القانون ذلك أن الفقرة (1) من المادة السابعة و الخمسين من قانون الأحوال الشخصية المعدل قد اعتبرت الام أحق من الأب بحضانة الولد و تربيته ما لم يتضرر المحضون وان تقرير اللجنة الطبية الاستئنافية لم يتضمن تضرر المحضون الصغير (ن) من حضانة أمه له و إنما تضمن تفضيل الأب , حضانة الصغير المذكور على انه نظرا للحالة المادية و الظروف الاجتماعية التي يمكن أن ييسرها الأب للصغير المذكور و هذا لا يصلح أن يكون سببا لإسقاط حضانة الام التي هي أحق بالحضانة من الأب أن يتم الصغير المذكور العاشرة من العمر لان الأب مكلف بالأنفاق حسب حالته المادية على الصغير المذكور كما أن للأب النظر في شؤون الصغير المذكور و تربيته و تعليمه سواء كان الصغير عنده أو عند الحاضنة فلا تأثير لحالة الأب المادية و الاجتماعية على أحقية الام في الحضانة ما لم يثبت تضرر الصغير صحيا و نفسيا من وجوده بحاضنة أمه لذا قرر نقض الحكم المميز و إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2 ربيع الثاني سنة 1400 هـ الموافق 18-2-1980.