لا تصلح الجدة للخصومة بصفتها قيمة على السجين و إنما لها الحق في الخصومة بشأن الحضانة بصفتها الأصلية كجدة مع الولد الصغير و عندما يتقرر بحكم قضائي أنها صاحبة الحق في
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::4065/حضانة/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
لا تصلح الجدة للخصومة بصفتها قيمة على السجين و إنما لها الحق في الخصومة بشأن الحضانة بصفتها الأصلية كجدة مع الولد الصغير و عندما يتقرر بحكم قضائي أنها صاحبة الحق في الحضانة. ففي هذه الحالة وبصفتها الحاضنة يحق لها المطالبة للمحضون بالنفقة و أجرة الحضانة.
نص الحكم
ادعت(أ) لدى محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بأن المدعى عليه (ك) مطلقها و في حضانتها ولدها (ي).. طلبت الحكم عليه بالنفقة لطفلها المذكور . وقد سجلت هذه الدعوى بعدد 707-1986 . كما أقامت المدعية الدعوى المرقمة 807-1986 طالبة فيها الحكم على مطلقها باجرة حضانة ولدها (ي) . وفي الجلسة المؤرخة 10-9-1987 قررت المحكمة توحيد الدعويين و بتاريخ 20-1-1988 وبعدد إضبارة الإثبات 707 و 708-1986 موحدة حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للقيمة المؤقتة حاضنة القاصر (ي) والدة المدعية (ف) مبلغا مقداره ثمانون دينارا شهريا اعتبارا من 31-8-1986 عن نفقة القاصر (ي) المستمرة بأنواعها الثلاث المطالب بها في الدعوى المرقمة 708-1986 بتأديته لها مبلغا مقداره أربعون دينارا شهريا اعتبارا من 31-8-1986 عن أجرة أحضان القاصر المذكور . ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم المذكور فقد طلب تدقيقه تمييزا و نقضه و سجل طلبه بتاريخ 27-1-1988.
القرار
لدى التدقيق و المداولة : وجد أن الحكم المميز مخالف للشرع و القانون ذلك انه يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة أمينة (قادرة على تربية المحضون وصيانته وفقا للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 959 المعدل وحيث أن الثابت في وقائع الدعوى أن أم الصغير المدعية (أ) قد حكم عليها بالسجن المؤبد استنادا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات الرصافة برقم 423-ج-86-1987 وتاريخ 2-3- 1987
وحيث أن الدعوى تتعلق بطلب نفقة للمحضون واجرة حضانة. وحيث أن حضانة الام قد سقطت بالحكم الصادر عليها وان نصب قيم على المسجون وفق المادة 97 من قانون العقوبات إنما هو لمباشرة التصرفات المالية نيابة عن المسجون لذلك فان الجدة لا تصلح للخصومة بصفتها قيمة. وانما لها الحق في الخصومة بشأن الحضانة بصفتها الاصلح كجدة مع والد الصغير و عندما يتقرر بحكم قضائي أنها صاحبة الحق في الحضانة فعندها و بصفتها الحاضنة يحق لها المطالبة للمحضون بالنفقة باجرة الحضانة لان الخصومة تكون موجهة في الدعوى آنذاك . فكان على المحكمة أن تقضي برد الدعوى و حيث أن الحكم المميز قد صدر على خلاف وجه النظر المقدمة لذلك قرر نقضه و إعادة إضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 27-3-1988.