ليس للمحكمة أن تقضي بثبوت موت المفقود قبل مضي أربع سنوات على تاريخ إعلان الفقد استنادا لاحكام المادة 93- ثانيا من قانون رعاية القاصرين.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::3584/إثبات موت مفقود/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
ليس للمحكمة أن تقضي بثبوت موت المفقود قبل مضي أربع سنوات على تاريخ إعلان الفقد استنادا لاحكام المادة 93- ثانيا من قانون رعاية القاصرين.
نص الحكم
ادعت (ج) لدى محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بأنه سبق لهذه المحكمة أن نصبتها قيمة على زوجها (ن) بموجب الحجة 1472-181 في 22-9-1981 حيث فقد قبل إصدار هذه الحجة لخمسة عشر سنة و لمضي اكثر من عشرين سنة على فقدانه طلبت نشر الفقدان بالصحف المحلية وبالتالي الحكم لها بوفاته. فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 26-8-1987 ورقم إضبارة 1073-ع-86-1987 حكما و جاهيا يقضي بثبوت وفاة المفقود (ن) و تحميل المدعى عليه ابن المتوفى المصاريف. أعيد الحكم إلى محكمته منقوضا بالقرار التمييزي المرقم 651-شخصية –1987-1988 و المؤرخ في 1-10-1987 للسير في الدعوى وفق ما رسم فيه و اتباعه للقرار التمييزي المذكور فقد أصدرت المحكمة ذاتها بتاريخ 20-12-1987 حكما حضوريا يقضي بثبوت وفاة (ن) بالنظر للأدلة المقدمة لهذه المحكمة و للمدعية استحصال القسام الشرعي وفق الأصول انطلاقا من حقيقة اعتبار المذكور (ن) متوفيا منذ تاريخ هذا القرار و استنادا لاحكام المادة 309 مرافعات فقد أرسلت المحكمة المذكورة أوراق الدعوى كافة مع قرار الحكم إلى محكمة التمييز لأجراء التدقيقات التمييزية عليها.
القرار
لدى التدقيق و المداولة : وجد انه لم تمض ربع سنوات على إعلان الفقد الجاري بتاريخ 11-11-1987 و عليه فلا تنطبق أحكام المادة 93- ثانيا من قانون رعاية القاصرين في 38 – سنة 1980 ولما تقدم قرر نقض الحكم و إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على الوجه المتقدم . وصدر القرار بالاتفاق في 26-3- 1988.