إذا كان أحد المدعى عليهم لم يكن طرفاً في العقد موضوع الدعوى فلا تصح خصومته وترد الدعوى عنه.
|
إقامة المدعي الدعوى على شخص لايصلح أن يكون خصماً في الدعوى فليس للمحكمة حق اكمال الخصومة بادخال الخصم الحقيقي.
|
ليس للمحكمة من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في الدعوى اكمالاً للخصومة وان حقها ينحصر في ادخال الشخص الثالث للاستيضاح منه فقط.
|
رفض إحالة الدعوى من المحكمة المحال عليها وأعادتها الى المحكمة الأولى يكون للخصوم فقط حق الطعن بهذا القرار وليس للمحكمة التي أحالت الدعوى الطلب من محكمة التمييز بيان المحكمة المختصة.
|
عند رفض المحكمة المحالة عليها الدعوى لقرار الاحالة فعليها اعادة الدعوى الى المحكمة التي احالتها اليها وليس لها حق الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تعيين المحكمة المختصة لأن ذلك من حق الخصوم.
|
على المحكمة التأكد من صحة تبلغ المدعى عليه / المعترض/بقرار الحكم الغيابي ومن ثم تتخذ قرارها بحسم الدعوى.
|
على محكمة الاستئناف مناقشة الاعتراضات الاستئنافية الواردة في اللائحة دون الاكتفاء بالتحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة.
|
ان الخصومة من الحق العام وعلى المحكمة ان ترد الدعوى قبل الدخول في أساسها استناداً للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية.
|
الاستئناف ينقل الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة واذا كان الحكم قد صدر معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض فعلى محكمة الاستئناف السؤال من المدعي
|
نقض الحكم المميز بسبب الأجراءات يكون واجب الإتباع فأن تعذر على المحكمة تنفيذ ما ورد من أجراءات في قرار النقض لأسباب أمنية فليس لها أن تحسم هذه الدعوى قبل القيام
|