لا يجوز ترك الدعوى للمراجعة مرة ثانية لأنها تعتبر مبطلة بحكم القانون عملاً بأحكام المادة (54/3) من قانون المرافعات المدنية.
|
إذا لم تحدد المحكمة ساعة معينة لحضور المرافعة فعليها انتظار أطراف الدعوى إلى نهاية الدوام الرسمي .
|
القرارات التمييزية الصادرة نتيجة طعن تمييزي واقع خارج المدة القانونية تكون في حكم العدم.
|
أن سقوط اسم أحد ذوي العلاقة عند تحرير القرار لا يحرمه من حقوقه الثابتة بموجب المستندات وانما يعتبر خطأ ماديا يجري تصحيحه حسب المادة 167 من قانون المرافعات المدنية.
|
ليس للمدعي الذي لم يميز الحكم الذي اغفل الفصل في جزء من المدعى به أن يقيم دعوى ثانية بالجزء المذكور.
|
لزوجة المتوفى أن تعترض اعتراض الغير على الحكم القاضي برد دعوى النفقة التي أقامتها أم زوجها على اخوته و المبني على مصادقة الام على إعسار أولادها رغم يسار بعضهم بقصد
|
استعمال طرق الطعن يعتبر تنازلا عما سبقتها من طرق الطعن وفق المادة (177/2) من قانون المرافعات المدنية ويقصد بها طرق الطعن الاعتيادية دون الاستثنائية كإعادة المحاكمة أو اعتراض الغير.
|
الغرض من الوكالة تحقيق النفع للموكل لا الأضرار به ولذلك لا يستطيع الوكيل التنازل عن حق موكله دون تفويض بذلك.
|
إذا كانت الزوجة قد أتمت الخامسة عشرة من العمر فتعتبر خصماً في دعوى الأحوال الشخصية ولا تصح خصومة والدها عنها.
|