ابطال عريضة الدعوى بناءآ على طلب وكيل المدعى عليه بعد تجاوز الوقت المحدد للمرافعة ومشارفة وقت الدوام الرسمي على الانتهاء يكون موافق للقانون .
|
ان أبطال عريضة الدعوى وفق المادة 83/2 من قانون المرافعات المدنية يتطلب أن يكون استمرار وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه لمدة ستة اشهر وليس لسبب اخر لا يتعلق بفعله.
|
ان دعوى منع تعرض من دعاوى الحيازة التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز عملا بأحكام المادة 31/4 من قانون المرافعات المدنية وان مدة الطعن فيها عشرة أيام
|
وضع أشارة عدم التصرف على قيد العقار من قبل وزارة المالية العراقية لغرض استيفاء اجر المثل المترتب على العقار لا يعتبر مانعا من إزالة شيوع العقار
|
لا يجوز أحداث دفع جديد ولا أيراد أدلة جديدة أمام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى.
|
أن أبطال عريضة الدعوى لوجود نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ أستناداً لأحكام المادة (50) من قانون ا
|
طلب الكشف المستعجل بأجراء الكشف المستعجل على جهاز قسطرة القلب العائد لشركة المميز عليه (المطلوب الكشف ضده) وتثبيت حالته الراهنة والأذن بالقيام بعملية نقل
|
على المحكمة وعند ابطالها للدعوى وفقاً للمادة (88/1) من قانون المرافعات الحكم بتحميل المدعي الرسوم والمصاريف و أتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه بأعتباره بحكم من خسر
|
أن الحكم في الدعوى المتعلقة بالمطالبة برفع التجاوز عن العقار العائد الى مورث المدعي (المميز) لايتوقف على الفصل في موضوع الدعوى البدائية المتعلقة بمطالبة المدعى عليه
|
طلب الكشف المستعجل المتضمن انتداب الخبراء واجراء الكشف المستعجل على العقار وتقدير قيمة المشيدات على المساحة المتجاوز عليها البالغة (175م2) منه بغية الوصول
|