ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::138//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
وان مدة الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل هي سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغا ( المادة 216/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي المقدم يتعلق بالقرار الصادر من محكمة بداءة البصرة المختصة بنظر الدعاوى التجارية بتاريخ 19/3/2015 في طلب الكشف المستعجل والأذن الخاص بطالب الكشف المستعجل والأذن المميز عليه المدير العام لشركة ابن ماجد إضافة لوظيفته والمطلوب الكشف والأذن ضده ( المميز ) شركة انتر لينك الأمريكية للمقاولات العامة مديرها المفوض إضافة لوظيفته وحيث أن الطعن التمييزي قدم بتاريخ 19/3/2015 وسدد عنه الرسم القانوني . وان مدة الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل هي سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغا ( المادة 216/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وبذلك يكون الطعن التمييزي المقدم خارج المدة القانونية المحددة للطعن . وحيث أن المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن أذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية ( المادة 171) مرافعات مدنية . عليه قرر رد الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 16/ جمادي الأخر /1436هـ الموافق 6/4/2015

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: