ان دعوى تخليه المأجور من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجه أخيره قابلة للتمييز عملا" بحكم المادة (31 /3) من قانون المرافعات المدنية وان مدد الطعن فيها عشرة ايام .استنادا لاحكام المادة (204 ) منه
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::353//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان دعوى تخليه المأجور من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجه أخيره قابلة للتمييز عملا" بحكم المادة (31 /3) من قانون المرافعات المدنية وان مدد الطعن فيها عشرة ايام .استنادا لاحكام المادة (204 ) منه
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الحكم المميز صدر بتاريخ 24 /8/ 2015 وطعن به تمييزا" بتاريخ 7/9/2015 ولما كان موضوع الدعوى هو تخليه مأجور وهي من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجه أخيره قابلة للتمييز عملا" بحكم المادة (31 /3) من قانون المرافعات المدنية وان مدد الطعن فيها عشرة ايام استنادا" لاحكام المادة 204 من هذا القانون لذلك يكون الطعن واقع خارج المدة القانونية وحيث ان مدد المعينة لمراجعة طرق الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن أذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية . عليه قرر رد العريضة التمييزية شكلا" وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/ذو الحجة/1436هـ في 20/9/ 2015