ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::135//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
أن الطلب المستعجل تسري في شأنه إجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية استنادا إلى الشطر الأخير من المادة 150من هذا القانون ، لذلك فأن الشروط الواجبة لقبول الطلب المستعجل المقدم إلى القضاء المستعجل أو لقاضي الموضوع بطريق التبعية هي ذاتها الشروط الواجبة لقبول الدعوى ومنها الخصومة

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المميز عليه ادعى أن المميز مستأجر اليخت ( برليان ) العائد لشركة فجر الإيرانية ، وأدى سيره بسرعة فائقة إلى تضرر الأقفاص العائمة المخصصة لتربية الأسماك ، وقد قبلت المحكمة الخصومة بين الطرفين رغم عدم ثبوت استئجار المميز لليخت ، واستندت في ذلك إلى أن المميز وكيل بحري لهذه السفينة . وهذا النظر من المحكمة لا يقوم على أساس قانوني سليم وذلك لسببين وهما ، اولآ : أن المميز اساسآ ليس وكيلا بحريا وإنما شركة مرخصة للقيام بأعمال الخدمات البحرية ولا يحق لها ممارسة إعمال الوكالة البحرية ، حسبما أكده كتاب الشركة العامة للنقل البحري / قسم الوكالات البحرية بالعدد 1857 في 18/3/2015 الذي أوضح ، إضافة لما تقدم ، بأنها ( شركة النقل البحري ) الوكيل البحري للسفينة المذكورة استنادا لنص المادة 1 من قانون الوكالات البحرية رقم 56 لسنة 1985 المعدل ، ثانيا أن الوكيل بالنقل البحري يصح مقاضاته نيابة عن الناقل بما يتعلق بعقد النقل وإطرافه ( الراكب ، المرسل، المرسل أليه ) عملا بحكم المادة 84 من قانون النقل رقم 80 لسنة 1983، أما الحوادث البحرية التي تلحق ضررا بالغير فلا علاقة لها بعقد النقل ويسأل عنها محدث الضرر ( الربان ) أو المسؤول عنه ( مالك السفينة ) ، وهذا ما نصت عليه المادة (70) من تعليمات الموانئ والمرافئ رقم 1 لسنة 1998 الصادرة استنادا إلى المادة (5) من قانون الموانئ رقم 1 لسنة 1995 إذ جاء فيها ( يسأل مالك أو ربان السفينة عن الهلاك والإضرار التي تلحق بالغير .........) فالمسؤولية هنا مصدرها الفعل الضار الناشئ عن مخالفة السفينة لقواعد السرعة المنصوص عليها في المواد (34-35-36-37) من التعليمات أعلاه وليس عقد النقل . لذلك تكون الخصومة غير متحققة في المميز ( المطلوب الكشف ضده ) وحيث أن الطلب المستعجل تسري في شأنه إجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية استنادا إلى الشطر الأخير من المادة 150من هذا القانون ، لذلك فأن الشروط الواجبة لقبول الطلب المستعجل المقدم إلى القضاء المستعجل أو لقاضي الموضوع بطريق التبعية هي ذاتها الشروط الواجبة لقبول الدعوى ومنها الخصومة ، لذلك كان المتعين على المحكمة رد طلب الكشف المستعجل لعدم توجه الخصومة وحيث أن المحكمة لم تراع وجهة النظر المذكورة . عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة أضبارة الكشف المستعجل إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى الرسم تابعا إلى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17/ جمادي الأخر /1436هـ الموافق 7/4/2015

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: