ليس للمحكمة وصف الشريكة في المال الشائع بأنها (شخص ثالث) في الدعوى دون أن يسبق لها أو لوكيلها تقديم طلب لدخولها شخصآ ثالثا في الدعوى . ودون ان تقرر المحكمة
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::57//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ليس للمحكمة وصف الشريكة في المال الشائع بأنها (شخص ثالث) في الدعوى دون أن يسبق لها أو لوكيلها تقديم طلب لدخولها شخصآ ثالثا في الدعوى . ودون ان تقرر المحكمة قبول هذا الدخول . وعلى المحكمة عند قبولها دخول الشركاء في المال الشائع اشخاصآ ثالثة في الدعوى ان تستوفي الرسم القانوني عن ادخالهم.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلآ ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان وكيل المدعي ( المميز ) طلب في الجلسة المؤرخة 16/11/2014 إدخال الشريكين ( ق. ك. هـ. و خ. هـ. م. ) اشخاصآ ثالثة في الدعوى منضمين الى المدعي ، ثم صرف النظر عن ادخال الشريكة ( خ. هـ. م. ) في الجلسة المؤرخة 23/12/2014 . وبذات الوقت لوحظ ان المحكمة لم تبت بطلب الشريك( ق. ك. ه. ) للدخول شخص ثالث في الدعوى ولم تشر الى وكالة وكيله المحامي ( ص. ع. ا. ) ، كما أنها وصفت الشريكة ( ك. هـ. م. ) بأنها شخص ثالث في الدعوى دون أن يسبق لها أو لوكيلها تقديم طلب لدخولها شخصآ ثالثا في الدعوى . ودون ان تقرر المحكمة قبول هذا الدخول . وكان يقتضي بالمحكمة عند قبولها دخول الشركاء في المال الشائع اشخاصآ ثالثة في الدعوى ان تستوفي الرسم القانوني عن ادخالهم وبعدما يتحقق لها ان طلب التخلية صادر من اصحاب القدر الاكبر بأدخال الاشخاص الثالثة فعليها المضي بنظر الدعوى واكمال تحقيقاتها وصولآ للحكم العادل ويعد الانذار الصادر من المدعي ( المميز ) الى المدعى عليه ( المميز عليه ) الذي راعى فيه مدد التنبيه بالاخلاء مجزي لطلب التخلية بعد انضمام الاشخاص الثالثة ، اذ ان الشريك الذي يتولى ادارة المال الشائع دون اعتراض باقي الشركاء يعد وكيلآ عنهم المادة (1064/3 من القانون المدني ) وحيث ان محكمة البداءة لم تراعي ذلك مما اخل بصحة حكمها . عليه قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعآ للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/ ربيع الثاني /1436هـ الموافق 12/2/2015