دعوى اجر المثل من دعاوى الدين الناشئة عن واقعة غصب ، فتكون محكمة محل نشوء العمل غير المشروع ذات الصلاحية في الدعوى وهو موقع العقار المطالب بأجر مثله.
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::60//2015
جهة الاصدار::محكمة استئناف البصرة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
دعوى اجر المثل من دعاوى الدين الناشئة عن واقعة غصب ، فتكون محكمة محل نشوء العمل غير المشروع ذات الصلاحية في الدعوى وهو موقع العقار المطالب بأجر مثله.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه بالنظر لما انتهى أليه صحيح وموافق للقانون ذلك لان دعوى الدين أو المنقول تقام في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى حسب نص المادة 37 من قانون المرافعات المدنية ، والحق الشخصي هو رابطة قانونية ما بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن . بأن ينقل حقا عينيا ا وان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل والخيار بين هذه الأماكن الخمسة للمدعي فله أن يقيم الدعوى في محكمة ايآ من الأماكن الخمسة لان ايآ منها تكون محكمة مختصة مكانيا ، ولا خيار للمدعي عليه فيها ولا يقبل طعنه بعدم اختصاص المحكمة المكاني في الحالات الأربعة الأولى المذكورة الأ في حالة واحدة فقط وهي وجود اتفاق بين الطرفين على تعيين المحكمة المختصة مكانيا بنظر النزاع . ولما كانت دعوى اجر المثل من دعاوى الدين الناشئة عن واقعة غصب ، فتكون محكمة محل نشوء العمل غير المشروع ذات الصلاحية في الدعوى لان هذا العمل احد مصادر الالتزام ومن الجائز أقامة الدعوى في محل نشوء الالتزام وهو موقع العقار المطالب بأجر مثله الكائن في مدينة العمارة التابعة لدائرة اختصاص محكمة بداءة العمارة ، ففي هذا المكان ولدت العلاقة القانونية بين طرفي النزاع في الدعوى بحيث ترتب على المدين منهما في هذه العلاقة أما أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل وبذلك تكون محكمة بداءة العمارة مختصة مكانيا بنظر الدعوى ولا يقبل من المدعى عليه الطعن بعدم اختصاصها ، وكان يقتضي بهذه المحكمة عدم الاستجابة لطلب المدعى عليه بإحالة الدعوى ، وحيث أنها خالفت ذلك وأحالت الدعوى لذا ينبغي رفض قرار الإحالة ، ولما كانت محكمة بداءة البصرة قد رفضت الإحالة لأسباب أخرى ، عليه قرر تصديق القرار المميز من حيث النتيجة ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ ربيع الثاني /1436هـ الموافق 10/2/2015