ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::2494/استئناف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
على محكمة الاستئناف مناقشة الاعتراضات الاستئنافية الواردة في اللائحة دون الاكتفاء بالتحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ًولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعي اقام دعواه للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة في داره بسبب تسرب المياه من الانبوب الرئيسي العائد للمدعي عليه اضافة لوظيفته وان المحكمة استعانت بسبعة خبراء لتقدير ذلك التعويض وان الخبراء المذكورين اوضحوا في تقرير خبرتهم المؤرخ 20/6/2008 بان المميز عليه يستحق تعويض قدره ثمانية وعشرون مليون دينار على اساس ان كلفة اصلاح الاضرار تبلغ اربعون مليون دينار يتحمل المميز ( المدعى عليه اضافة لوظيفته / المستانف ) نسبة 70% من قيمة الاضرار بينما يتحمل المميز عليه ( المدعي / المستانف عليه ) نسبة 30% من تلك القيمة وان الخبراء قد اوضحوا بان اسباب حصول الاضرار ( يستدل على وجود كسر في انابيب ماء الاسالة المجاورة للعقار وبقياسات مختلفة مما سبب الى تخلل الماء الى التربة تحت العقار مما سبب في تحلل التربة وحصول تكهفات تحت الاسس ادت الى نزول الاسس وحدوث تخلل فيها وحصول الاضرار وكون ان التربة المشيد عليها العقار ضعيفة مما يسبب في زيادة حصول الاضرار( وكون البناء قديم ساعد في تفاقم الاضرار )وان المستانف وفي لائحته الاستئنافية قد طعن بخبرة الخبراء السبعة كونها مغالى فيها ومن ان السبب الرئيسي لحصول الاضرار هو قدم العقار وان مبلغ التعويض لا يتناسب مع وصف العقار ومن ان التربة المشيد عليها العقار هي تربة رديئة وان المواد المستخدمة في البناء نتيجة لقدمها بالاضافة الى وجود المياه السطحية ساعدت على ظهور الفطور والتشققات بالعقار وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المميز لم تناقش الاعتراضات الاستئنافية التي اوردها المستانف في لائحته مكتفية بالتحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة لذا كان على المحكمة اهدار تقرير الخبراء السبعة واعادة الكشف بمعرفة تسعة خبراء من المختصين بهندسة البناء لبيان الاسباب الحقيقية لحصول الاضرار في دار المستانف عليه وكلفة اصلاحها مع الاخذ بنظر الاعتبار بان العقار قد حصلت فيه اضرار وتم تقديرها بالدعوى 571/2005 وان يكون التقدير بدون مغالاة وان يكون التعويض ساريا ً للاضرارالحاصله وفيما اذا كانت هناك مواد انشائية يمكن الاستفادة منها في اعادة البناء وقيمة تلك المواد ليتم طرحها من اصل مبلغ التعويض ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008 م .

 

ترتيب القرارات المرافعات حسب السنة: