لزوجة المتوفى أن تعترض اعتراض الغير على الحكم القاضي برد دعوى النفقة التي أقامتها أم زوجها على اخوته و المبني على مصادقة الام على إعسار أولادها رغم يسار بعضهم بقصد
نوع الحكم :: مرافعات
رقم الحكم ::419/اعتراض الغير/1980
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
لزوجة المتوفى أن تعترض اعتراض الغير على الحكم القاضي برد دعوى النفقة التي أقامتها أم زوجها على اخوته و المبني على مصادقة الام على إعسار أولادها رغم يسار بعضهم بقصد مشاركة زوجة ابنها المتوفى براتبها التقاعدي الذي تستحقه عنه و لا يسقط حق الاعتراض بإيداع الحكم الشرعي لدى مديرية التقاعد العامة لأنها ليست جهة تنفيذ ولان الحكم قدم كدليل على عدم وجود معيل لام المتوفى.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة لمحكمة التمييز وجد أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المعترض عليها اعتراض الغير (أ) كانت قد أقامت الدعوى الشرعية المرقمة 444/1979 لدى محكمة شرعية بغداد على أولادها (ر) و (س) و (ق) أولاد (ط) طالبة الحكم بإلزامهم بتأدية نفقة لها وقد دفع المدعى عليهم المذكورون بعدم إمكانهم دفع نفقة لامهم لعدم وجود فضلة من دخلهم يمكن معها فرض النفقة لها وقد صادقت المدعية على أقوال أولادها فقررت المحكمة رد دعوى النفقة لتصادق الطرفين على إعسار المدعى عليهم. بيد أن المميز عليها (م) اعترضت اعتراض الغير على الحكم المذكور طالبة أبطاله بحجة أن المتعرض عليها اعتراض الغير (أ) هي خياطة و حالتها ميسورة وأنها تسكن في بيت واحد مع أولادها وأنها لم تذكر في دعوى النفقة بأن لها ولد آخر اسمه (ب) وهو موظف حكومي كما أن المتوفى أخاها لأب المرحوم (ع) كان غير ملزم في حياته بإعالتها فأصدرت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 7-10-1979 حكما يقضي بإبطال الحكم المعترض عليه ورد دعوى المدعية (المعترض عليها (أ) المرقمة 444/1979 لصرفها النظر عن مطالبة أولادها المذكورين بالنفقة رغم ثبوت يسر بعضهم برواتبهم الشهرية التي يتقاضونها وترى الهيئة الموسعة أن الحكم الصادر برد دعوى النفقة هذه بسبب إعسار المدعى عليهم قد أعطى للمدعية (المعترض عليها) (أ) المجال في مشاركة المعترضة اعتراض الغير بالراتب التقاعدي الخاص بزوجها المتوفى (ع) على (أخ المعترض عليها لأب) وبذلك يصبح ماسا بحقوقها ويحق لها الاعتراض عليه اعتراض الغير بموجب الفقرة (1) من المادة 224 من قانون المرافعات المدنية سيما وانه لم ينفذ عليها لذا فيبقى حق اعتراض الغير على الحكم المذكور قائما إلى أن تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة 230 من القانون المذكور. أما إيداع المعترض عليها الحكم الصادر برد الدعوى إلى مديرية التقاعد العامة فلا يعتبر تنفيذا لهذا الحكم حسبما يتطلبه قانون التنفيذ وقانون المرافعات المدنية لان مديرية التقاعد العامة ليست جهة تنفيذ وان إيداع الحكم المذكور إلى المديرية العامة المذكورة ما هو إلا تقديمه كدليل على عدم وجود معيل لها ليس إلا. فلا يؤثر على حق المعترضة اعتراض الغير في الاعتراض على الحكم المذكور وحيث قد ثبت لمحكمة الأحوال الشخصية أن بعض المعترض عليهم (أولاد المدعية) موسروا الحال برواتبهم الشهرية لذا يكون الحكم برواتبهم الشهرية لذا يكون الحكم المعترض عليه الصادر في الدعوى 444/1979 بردها لإعسار المدعى عليهم غير صحيح وانما يقتضي رد الدعوى بسبب صرف المدعية (المعترض عليها) النظر عن مطالبتهم بنفقتها فلا يؤثر الحكم بالرد من هذه الجهة على حقوق المعترضة اعتراض الغير. وعليه فان الحكم المميز قد جاء موافقا للشرع و القانون وان الاعتراضات التمييزية غير واردة قرر ردها وتصديق الحكم المميز و تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 16 ذي الحجة سنة 1400 هـ الموافق 25-10-1980.