وان مدة الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل هي سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ بالقرار أو اعتباره مبلغا ( المادة 216/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.
|
ان دعوى تخليه المأجور من الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجه أخيره قابلة للتمييز عملا" بحكم المادة (31 /3) من قانون المرافعات المدنية وان مدد الطعن فيها عشرة ايام .استنادا لاحكام المادة (204 ) منه
|
ان المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن أذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية
|
أن الطلب المستعجل تسري في شأنه إجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات المدنية استنادا إلى الشطر الأخير من المادة 150من هذا القانون ، لذلك فأن الشروط الواجبة
|
أن دعوى التمليك لا تقام على الورثة إضافة للتركة وإنما تقام عليهم بصفتهم الشخصية لان التركة لا تصلح أن تكون خصما للمدعين لان ملكية العقار تنتقل إلى المدعى عليهم بوفاة مورثهم.
|
ان رفض وكيل المدعي ادخال المرتزقة اشخاصاً ثالثة في الدعوى الى جانب المدعى عليه اكمالاً للخصومة فتكون الخصومة ناقصة فيها بارادة المدعي مما يحول دون امكانية الفصل
|
ليس للمحكمة وصف الشريكة في المال الشائع بأنها (شخص ثالث) في الدعوى دون أن يسبق لها أو لوكيلها تقديم طلب لدخولها شخصآ ثالثا في الدعوى . ودون ان تقرر المحكمة
|
اذا تبين أن اليوم الذي تنتهي به مدة الطعن عطلة رسمية ووقع الطعن في اليوم الذي يليه فيكون الطعن واقع ضمن المدة القانونية .
|
أن الطعن بقرار تثبيت العائدية أو رفض طلب التسجيل المجدد يكون خلال مدة إعلان القرار استنادا لأحكام المواد 49 و50 من قانون التسجيل العقاري.
|
دعوى اجر المثل من دعاوى الدين الناشئة عن واقعة غصب ، فتكون محكمة محل نشوء العمل غير المشروع ذات الصلاحية في الدعوى وهو موقع العقار المطالب بأجر مثله.
|