ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::74/تعدد المتهمين/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
أذا حكمت المحكمة على عدة متهمين عن ثلاث جرائم وفق المادة (143) عقوبات فعليها أن تحكم على كل مدان متهم بالأدانة بالنسبة للجريمة التي توفرت فيها الأدلة وتفرج عنه عن الجريمة التي لم تتوفر فيها الأدلة وهكذا بالنسبة لبقية المتهمين.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية قضت بتاريخ 17/12/2006 بالأضبارة 3063/ج1/2006 بإدانة المتهمين (ص) و (أ) و(ن) عن ثلاثة تهم وفق أحكام المادة 422/421/ب-حـ-هـ عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 وحكمت عليهم عن كل واحدة من التهم الثلاثة بالإعدام شنقاً حتى الموت على أن تنفذ العقوبات بالتعاقب أستناداً لأحكام المادة 143 عقوبات وتشير القضية على النحو الذي أظهرته وقائع القضية وظروفها تحقيقاً ومحاكمة أن المتهمين أحيلوا بهذه القضية على المحكمة عن ثلاثة جرائم هي خطف المجني عليه الحدث (م) في منطقة العامرية في شهر تشرين ثاني عام 2004 وعندما كان ذاهباً الى المدرسة صباحاً وكذلك خطف (ح) من أمام داره في حي الجهاد قبل شهرين من يوم 26/9/2005 وكذلك خطف الطفلة (أ) في منطقة البياع في شهر شباط عام 2005 أما الأدلة المتوفرة في القضية فهي أقوال المدعين بالحق الشخصي وأقوال المتهمين وكشوف الدلالة , فبالنسبة لأقوال المتهمين فقد بين المتهم (ص) بأقواله المدونة أمام المحقق وقاضي التحقيق بتاريخ 11/9/2005 أنه أشترك مع المتهمين (ن) وآخرين (مفرقة قضاياهم) بخطف طفلة عمرها سبع سنوات في منطقة البياع وحجزها في دار (أ) في حي الشهداء وبعد 10 أيام تم أعادتها بعد أستلام مبلغ خمسة آلاف دولار , وفي عام 2005 وبالأشتراك مع المتهم (أ) ومتهمين آخرين (مفرقة قضاياهم) قاموا بخطف شخص يدعى (ح) في منطقة حي الجهاد وتم حجزه في دار في حي الشهداء وتم إطلاق سراحه بعد إستلام مبلغ عشرين ألف دولار من ذويه , وفي عام 2005 بالأشتراك مع متهمين (مفرقة قضاياهم) قام بخطف شخص في منطقة العامرية وتم إطلاق سراحه بعد إستلام سبعة آلاف دولار أمريكي , كما بين المتهم (ن) بأقواله المدونة أمام قاضي التحقيق بتاريخ 11/9/2005 أنه قبل تسعة أشهر زود المتهمين (ص) وآخرين (مفرقة قضاياهم) بمعلومات فيما يخص الطفلة (أ) وتم فعلاً خطفها في منطقة البياع وإيداعها في دار (أ) في حي الشهداء وتم أستلام خمسة آلاف دولار أمريكي من ذويها وكانت حصته ثلاثة أوراق فئة مائة دولار , أما المتهم (أ) فقد بين بأقواله المدونة أمام قاضي التحقيق بتاريخ 11/9/2005 أنه قبل أقل من شهرين أشترك مع المتهم (ص) ومتهمين (مفرقة قضاياهم) بخطف شخص في منطقة العامرية وتم وضعه في حي الشهداء في دار تعود للمتهم (ص) وتم أستلام مبلغ عشرون ألف دولار أمريكي من ذويه وقبل أقل من شهرين أشترك مع المتهم (ص) ومتهمين آخرين (مفرقة قضاياهم) بخطف شخص في منطقة حي الجهاد ويدعى (ح) وتم وضعه في حي الرسالة بدار المتهم (ع) وتم أستلام مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وإطلاق سراحه وحيث أن بعض هذه الأقوال جاءت معززة بكشوف الدلالة الجارية بحضور المتهمين , عليه ولما تقدم تكون الأدلة المتوفرة ضد المتهمين بالكيفية التي أوردتها إضبارة الدعوى هي أن أعتراف المتهم (ص) أمام المحقق وقاضي التحقيق بالأشتراك بخطف (ح) و(أ) قد عزز بكشوف الدلالة أمما أقوال المتهم (ص) بخطف المجني عليه (م) فلم يعزز بدليل آخر وظلت هذه الأقوال مجردة أضف الى ذلك أن المتهم رجع عن أقواله أمام المحكمة , أما أعتراف المتهم (ن) أمام المحقق وقاضي التحقيق عن الأشتراك في خطف الطفلة (أ) قد عزز بكشف الدلالة الجاري بحضور المتهم أما أقواله أمام المحقق بخطف (ح) فقد رجع عنها أمام قاضي التحقيق وأن هذه الأقوال ظلت مجردة ولم تعزز بدليل آخر ولايوجد دليل ضده يكفي بخصوص خطف (م) أضف الى ذلك أن المتهم رجع عن أقواله تلك أمام المحكمة , أما أعتراف المتهم (أ) أمام المحقق وقاضي التحقيق بالأشتراك بخطف (ح) قد عزز بكشف الدلالة الجاري بحضوره ولايوجد دليل ضده بخصوص خطف (أ) و(م) إضافة الى أنه رجع عن أقواله تلك أمام المحكمة , وحيث أن المحكمة إدانة المتهمين (ص) و (ن) و (أ) وفق المواد 422/421 عقوبات عن التهم الثلاثة وحكمت عليهم بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت فيكون قرار المحكمة بإدانة المتهم (ص) وفق المواد 422/421/ب-حـ-هـ عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 عن تهمتين خطف (ح) و (أ) وحكمت عليه عن كل واحدة منها بالإعدام شنقاً حتى الموت تنفذ بالتعاقب صحيح وموافق للقانون قرر تصديقها ونقض قرار المحكمة بإدانة المتهم (ص) وفق المادة 422/421/ب-جـ-هـ عقوبات والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن خطف (م) وألغاء التهمة الموجهة له والإفراج عنه عن هذه التهمة لعدم كفاية الأدلة ضده , وقرار المحكمة بإدانة المتهم (ن) وفق المادة 422/421/ب-جـ-هـ عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 عن تهمة خطف الطفلة (أ) وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه تعديلاً بأضافة الأستدلال بالقرار 86 لسنة 1994 ونقض قرار المحكمة بإدانة المتهم (ن) وفق المادة 422/421/ب-جـ-هـ عقوبات عن تهمتين خطف (ح) و (م) والحكم عليه وإلغاء التهم الموجهة له والإفراج عنه عنها وقرار المحكمة بإدانة المتهم (أ) وفق المادة 422/421/ب-جـ-هـ عقوبات المعدلة بالأمر 3 لسنة 2004 عن تهمة خطف (ح) وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت صحيح وموافق للقانون قرر تصديقه ونقض قرار المحكمة بإدانة المتهم (أ) وفق المادة 422/421/ب-جـ-هـ عقوبات عن تهمتين خطف (أ) و (م) والحكم عليه وإلغاء التهم الموجهة له والإفراج عنه عنها وصدر القرار بالأتفاق في 23/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 29/4/2008 م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: