يجب أن يشتمل قرار الإحالة الى محكمة الجنايات على المادة القانونية المحال بها المتهم وأسماء المجنى عليهم كاملة كما يجب أن تشتمل التهمة التي توجه للمتهمين أثناء المحاكمة
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::256/قرار الإحالة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
يجب أن يشتمل قرار الإحالة الى محكمة الجنايات على المادة القانونية المحال بها المتهم وأسماء المجنى عليهم كاملة كما يجب أن تشتمل التهمة التي توجه للمتهمين أثناء المحاكمة عن أسماء المجنى عليهم الموجهة التهمة بشأنهم وأن يتعمق قرار الحكم سبب عدم أخذ المحكمة بدفع المتهم التهمة عنه كونه كان معتقلاً وقت الحادث وثبوت ذلك بكتب رسمية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد/الهيئة السابعة عشر قررت بتاريخ 3/7/2007 في الدعوى المرقمة 1753/ج17/2007 إدانة المتهمين (أ) و (ع) وفق أحكام المادة 406/1-ز من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47و48و49 منه وحكمت على كل واحد منهما بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت , ولدى النظر في القرارات الصادرة في الدعوى وجد أنها بنيت على خطأ في تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك لأن المحكمة أصدرت قراراتها في الدعوى رغم وجود نواقص مهمة في التحقيق وأخطاء قانونية جوهرية في قرار الإحالة وأجراءات المحكمة حيث أن الثابت من وقائع الدعوى أنه بتاريخ 20/7/2004 وفي الطريق المؤدي الى منطقة أبو دشير تعرضت السيارة التي كان يقودها المجنى عليه (ق) الى إطلاقات نارية من قبل مجموعة مسلحة أدى ذلك الى مقتل المجنى عليهم (ق) و (م) و (ي) و (ع) وإصابة كل من (ك) و (ح) بأطلاقات نارية حالت الإسعافات الطبية دون وفاتهما ونتيجة التحقيق تم إحالة المتهمين (أ) و (ع) على المحكمة الجنائية المركزية العراقية بموجب قرار الإحالة الصادر من محكمة التحقيق المركزية في بغداد المرقم 1633 في 19/6/2007 لأجراء محاكمتهما بدعوى غير موجزة وفق المادة 406 من قانون العقوبات , ولدى النظر في قرار الإحالة وجد أنه مخالف لأحكام المادة 131 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذلك لأن قرار الإحالة لم يتضمن الفقرة القانونية من المادة 406 من قانون العقوبات وأن زمان الحادث ورد في قرار الإحالة على أنه في 20/7/2005 في حين أن زمان الحادث كان بتاريخ 20/7/2004 وأن أسم المجنى عليه ورد في قرار الإحالة (ق) وإخوانه دون ذكر أسماء إخوانه إذ كان على محكمة التحقيق أن تثبت في قرار الإحالة أسماء المجنى عليهم الذين تخصهم الدعوى حيث لايجوز محاكمة متهم عن جرائم قتل مجنى عليهم لم يذكر أسمائهم في قرار الإحالة كما أن الثابت من سير التحقيق المؤرخ في 28/5/2006 أن هذه الدعوى تخص المجنى عليهم (ق) و (م) و (ي) في حين لاتتضمن الأوراق التحقيقية مايشير الى فرد أوراق تحقيقية مستقلة بشأن مقتل المجنى عليه (ع) وإصابة كل من (ك) و (ح) ولم يتم ربط التقارير الطبية النهائية بحق المصابين المذكورين ورغم كل ذلك فأن المحكمة الجنائية المركزية وجهت التهمة الى المتهمين عن جرائم قتل المجنى عليهم (ق) و (م) و (ي) وإصابة كل من (ك) و (ح) وآخرين دون أن تذكر المحكمة أسماء هؤلاء الآخرين وأن المحكمة رغم أنها خالفت أحكام القانون ووجهت التهمة الى المتهمين عن جرائم قتل وإصابة آخرين لم يتم إحالة المتهمين عنها إلا أنها لم تتطرق الى مقتل المجنى عليه (ع) الذي قتل في نفس الحادث هذا من جهة ومن جهة أخرى وجد أن المحكمة لم تتحقق عن الدفع الذي قدمه المتهم (أ) كونه كان معتقلاً لدى القوات المتعددة الجنسيات في تاريخ وقوع الحادث وأن المحكمة لم تتطرق في قرارها بإدانة المتهم المذكور الى الكتب المبرزة الصادرة من وزارة العدل مكتب وكيل الوزارة المؤيدة لهذا الدفع ولم تتبين الأسباب التي دعته الى هدر مثل هذا الدفع رغم أهمية ذلك في تقرير مصير المتهم إذ كان على المحكمة أن تتحقق من صحة هذا الدفع وتصدر قرارها في ضوء نتيجة تحقيقاتها كما أن المحكمة أصدرت عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المتهمين المذكورين دون أن تلاحظ أن الجريمة وقعت في فترة نفاذ أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 7 لسنة 2003 الذي تم بموجبه تعليق عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت لذا ولكل الأسباب المتقدمة قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة ونقضه وإعادة إضبارة الدعوى الى محكمتها لإيداع الأوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق المختصة لأستكمال النواقص التحقيقية وربط الأوراق بقرار قانوني سليم وصدر القرار أستناداً لأحكام المادتين 259/7 و 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأتفاق في 23/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 28/4/2008 م.